2388 · ص480 · ج5
أبي سلمة ١ ليس بالقوي في الحديث. وعند الإمام أحمد "فبعه ولو بنش".
٦٢٦٦ - عن ابن عباس: "أن عبدًا من رقيق الخمس سرق من الخمس، فرفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلم يقطعه، وقال: مال الله -عز وجل- سرق بعضه بعضاً".
رواه ابن ماجه ٢ من رواية حجاج بن تميم ٣ وجبارة (بن) ٤ المغلس ٥، وكلاهما ينسب إلى الضعف.
٦٢٦٧ - عن السائب بن يزيد "أن عبد الله بن عمرو الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب فقال له: اقطع يد هذا؛ فإنه سرق. فقال عمر: ماذا سرق؟ قال: سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهمًا. فقال عمر: أرسله فليس عليه قطع؛ خادمكم سرق متاعكم" ٦.
رواه الإمام مالك في الموطأ ٧.
٦٥ - باب قطع النباش
٦٢٦٨ - عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أبا ذر. قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه
١ ترجمته في التهذيب (٢١/ ٣٧٥ - ٣٧٩).
٢ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٦٤ رقم ٢٥٩٠).
٣ ترجمته في التهذيب (٥/ ٤٢٨ - ٤٢٩).
٤ من سنن ابن ماجه.
٥ ترجمته في التهذيب (٤/ ٤٨٩ - ٤٩٣).
٦ رواه أبو داود في كتاب "حديث مالك" عن القعنبي عن مالك. كما في التهذيب (١٥/ ٣٧٤ - ٣٧٥).
٧ الموطأ (٢/ ٦٥٦ رقم ٣٣).