755 · ص337 · ج2
ورواه ١ أيضًا مرسلاً -لم يذكر سمرة-: "فليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع".
٢١٥٦ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - "ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصُّبَة ٢ من الغنم على رأس ميل أو ميلين، فيتعذر عليه (الكلأ) ٣ فيرتفع تم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها، حتى يطبع على قلبه".
رواه ق ٤.
٣٩٤ - باب السفر يوم الجمعة
٢١٥٧ - عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: "بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة، قال: فغدا أصحابه، وقال: أتخلف فأصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم ألحقهم. فلما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - رآه، فقال: ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ قال: أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم. فقال: لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم".
رواه الإمام أحمد ٥ ت ٦، وقال: قال شعبة: لم يسمع الحكم من (مقسم) ٧ إلا خمسة أحاديث وعدها شعبة. وليس هذا الحديث فيما عده شعبة، وكأن هذا الحديث لم يسمعه الحكم من مقسم.
١ سنن أبي داود (١/ ٢٧٧ رقم/ ١٠٥٤).
٢ أي: جماعة منها. النهاية (٣/ ٤).
٣ في "الأصل": الكلام. والمثبت من سنن ابن ماجه.
٤ سنن ابن ماجه (١/ ٣٥٧ رقم ١١٢٧).
٥ المسند (١/ ٢٢٤، ٢٣٦).
٦ جامع الترمذي (٢/ ٤٠٥ رقم ٥٢٧).
٧ في "الأصل": شعبة. والمثبت من جامع الترمذي.