← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
278 · ص289 · ج1
باب الأذان ٢٣ - ذكر بدء الأذان وتثنيته وإِفراد الإِقامة ٧٨٢ - عن أنس بن مالك قال: "لما كثر الناس قال: ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه فذكروا أن ينوروا نارًا أو يضربوا ناقوسًا فأُمر بلالٌ أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة". رواه خ ١ م ٢، زاد البخاري: "إلا الإقامة". ٧٨٣ - عن عبد الله بن عمر قال: "كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادي لها أحد فتكلموا يومًا في ذلك فقال بعضهم. اتخذوا ناقوسًا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقًا مثل قرن اليهود، فقال عمر: أو لا تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا بلال، قم فناد بالصلاة". أخرجا ٣ أيضًا، وفي لفظ م: "ينادي بها أحد"، وقال بعضهم: "قرنًا مثل قرن اليهود". ٧٨٤ - عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: "لما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسًا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى قال: فقال: تقول: الله أكبر الله، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،
١ صحيح البخاري (٢/ ٩٨ رقم ٦٥٠، ٦٠٦). ٢ صحيح مسلم (١/ ٢٨٦ رقم ٣٧٨). ٣ البخاري (٢/ ٩٣ رقم ٦٠٤) ومسلم (١/ ٢٨٥ رقم ٣٧٧). ٧٨٤ - خرجه الضياء في المختارة (٩/ ٣٧٣ - ٣٧٧ رقم ٣٤٤ - ٣٤٧).
→ prev 278 / 2794 next ←