← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
1806 · ص441 · ج4
٧٠ - باب في الوكيل يفعل ما لم يؤمر به ٤٩٥٣ - عن عروة بن أبي الجعد البارقي قال: "عرض للنبي - صلى الله عليه وسلم - جلب فأعطاني دينارًا، وقال: أي عروة ائت الجلب فاشتر (لنا) ١ شاة -فأتيت الجلب فساومت صاحبه، فاشتريت منه شاتين بدينار، فجئت أسوقهما -أو قال: أقودهما- فلقيني رجل فساومني، فابتعته شاة بدينار، وجئت بالدينار وجئت بالشاة، فقلت: يا رسول الله، هذا ديناركم، وهذه شاتكم. قال: وصنعت كيف؟ فحدثته الحديث، فقال: اللَّهم بارك له في صفقة يمينه. فلقد رأيتني أقف بكناسة ٢ الكوفة فأربح أربعين ألفًا، قبل أن أصل إلى أهلي. قال: وكان يشتري الجواري ويبيع". كذا رواه الإمام أحمد ٣. وروى ٤ عن سفيان، عن شبيب -هو ابن (غرقدة) ٥ - سمع الحي يخبرون عن عروة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث معه بدينار يشتري له أضحية -وقال مرة: أو شاة- فاشترى له اثنتين، فباع واحدة بدينار، وأتاه بالأخرى، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى التراب لربح فيه". أخرجه البخاري ٦ في ضمن حديث ٧ لعروة البارقي متصل. ٤٩٥٤ - عن أبي حصين، عن حبيب بن أبي ثابت، عن حكيم بن حزاما "أن
١ من المسند. ٢ بالضم، محلة بالكوفة. معجم البلدان (٤/ ٥٤٦). ٣ المسند (٤/ ٣٧٦). ٤ المسند (٤/ ٣٧٥). ٥ في "الأصل": فرقد. والمثبت هو الصواب، وشبيب بن غرقدة ترجمته في التهذيب (١٢/ ٣٧٠ - ٣٧١). ٦ صحيح البخاري (٦/ ٧٣١ رقم ٣٦٤٢). ٧ هو حديث: "الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة".
→ prev 1806 / 2794 next ←