1441 · ص61 · ج4
كان يدهن رأسه بالزيت وهو محرم غير المقتت" ١.
رواه ق ٢ وقد تُكلم فيه.
٣٦ - باب في غسل المحرم رأسه وما يجوز أن يفعله
٤٠١٣ - عن عبد الله بن حنين عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة "أنهما اختلفا بالأبواء ٣، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه (وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه) ٤ فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القَرنين ٥ وهو يستر بثوب. قال: فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسالك كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب: (اصبب) (٤) فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته - صلى الله عليه وسلم - يفعل".
رواه خ ٦ م ٧ وهذا لفظه.
١ ورواه الإمام أحمد (٢/ ٢٥، ٢٩، ٧٢، ١٤٥)، والترمذي (٣/ ٢٩٤ - ٢٩٥ رقم ٩٦٢)، وقال الترمذي: حديث غريب إلا من حديث فرقد السبخي، وقد تكلم يحيى ابن سعيد في فرقد، وقد روى عنه الناس. اهـ. وقد تقدم هذا الحديث برقم (٣٩٨١).
٢ سنن ابن ماجه (٢/ ١٠٣٠ رقم ٣٠٨٣).
٣ الأبواء: قرية من أعمال الفُرع في المدينة بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً. معجم البلدان (١/ ١٠٢).
٤ من صحيح مسلم.
٥ بفتح القاف، تثنية قرن، وهما الخشبتان القائمتان على رأس البئر وشبههما من البناء، وتمد بينهما خشبة يجر عليها الحبل المستقى به وتعلق عليها البكرة. شرح صحيح مسلم (٥/ ٢٤١).
٦ صحيح البجاري (٤/ ٦٦٠ رقم ١٨٤٠).
٧ صحيح مسلم (٢/ ٨٦٤ رقم ١٢٠٥/ ٩١).