← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
1476 · ص100 · ج4
عفان بالعرج وهو محرم في يوم صائف وقد غطى وجهه بقطيفة أرجوان، ثم أتي بلحم صيد، فقال لأصحابه: كلوا. فقالوا: أولا تكل أنت؟ فقال: إني لست كهيئتكم؛ إنما صيد من أجلي". ٤١٠٦ - وروى ١ عن عروة -هو ابن الزبير- "أن الزبير بن العوام كان يتزود صفيف ٢ الظباء في الإحرام". ٥٣ - باب في الجراد للمحرم ٤١٠٧ - عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال: "أصبنا صِرْمًا ٣ من جراد، فكان رجلٌ يضرب بسوطه وهو محرم، فقيل له: إن هذا لا يصلح. فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إنما هو من صيد البحر". كذا رواه د ٤. وروى الإمام أحمد ٥ عن أبي المهزم عن أبي هريرة: "كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حج -أو عمرة- فاستقبلنا رِجْل ٦ من لحم جراد فجعلنا نضربهن بعصينا وسياطنا، فسقط في أيدينا، فقلنا: ما صنعنا ونحن محرمون! فسألوا ٧ النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: لا بأس بصيد البحر". ورواه الترمذي ٨ بنحوه، وقال ٩: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من
١ الموطأ (١/ ٢٨٤ رقم ٧٧). ٢ أي: قديدها، يقال: صففت اللحم أصفه صفًّا، إذا تركته في الشمس حتى يجف. النهاية (٣/ ٣٧). ٣ أي: جماعة. النهاية (٣/ ٢٦). ٤ سنن أبي داود (٢/ ١٧١ رقم ١٨٥٤). ٥ المسند (٦/ ٣٠٢، ٣٦٤، ٤٠٧). ٦ الرِّجْل: بالكسر، الجراد الكثير. النهاية (٢/ ٢٠٣). ٧ كذا في "الأصل" وفي المسند: فسألنا. ٨ جامع الترمذي (٣/ ٢٠٧ رقم ٨٥٠). ٩ زاد بعدها في "الأصل": حديث.
→ prev 1476 / 2794 next ←