1476 · ص100 · ج4
عفان بالعرج وهو محرم في يوم صائف وقد غطى وجهه بقطيفة أرجوان، ثم أتي بلحم صيد، فقال لأصحابه: كلوا. فقالوا: أولا تكل أنت؟ فقال: إني لست كهيئتكم؛ إنما صيد من أجلي".
٤١٠٦ - وروى ١ عن عروة -هو ابن الزبير- "أن الزبير بن العوام كان يتزود صفيف ٢ الظباء في الإحرام".
٥٣ - باب في الجراد للمحرم
٤١٠٧ - عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال: "أصبنا صِرْمًا ٣ من جراد، فكان رجلٌ يضرب بسوطه وهو محرم، فقيل له: إن هذا لا يصلح. فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إنما هو من صيد البحر".
كذا رواه د ٤.
وروى الإمام أحمد ٥ عن أبي المهزم عن أبي هريرة: "كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حج -أو عمرة- فاستقبلنا رِجْل ٦ من لحم جراد فجعلنا نضربهن بعصينا وسياطنا، فسقط في أيدينا، فقلنا: ما صنعنا ونحن محرمون! فسألوا ٧ النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: لا بأس بصيد البحر".
ورواه الترمذي ٨ بنحوه، وقال ٩: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من
١ الموطأ (١/ ٢٨٤ رقم ٧٧).
٢ أي: قديدها، يقال: صففت اللحم أصفه صفًّا، إذا تركته في الشمس حتى يجف. النهاية (٣/ ٣٧).
٣ أي: جماعة. النهاية (٣/ ٢٦).
٤ سنن أبي داود (٢/ ١٧١ رقم ١٨٥٤).
٥ المسند (٦/ ٣٠٢، ٣٦٤، ٤٠٧).
٦ الرِّجْل: بالكسر، الجراد الكثير. النهاية (٢/ ٢٠٣).
٧ كذا في "الأصل" وفي المسند: فسألنا.
٨ جامع الترمذي (٣/ ٢٠٧ رقم ٨٥٠).
٩ زاد بعدها في "الأصل": حديث.