364 · ص375 · ج1
٩١ - باب في جواز الصلاة وهو حامل الآدمي
١٠١٧ - عن أبي قتادة الأنصاري "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولأبي العاص بن الربيع، فإذا قام حملها، وإذا سجد وضعها". رواه خ ١ م ٢.
١٠١٨ - عن أبي هريرة قال: "كنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا رفع رأسه أخذهما من خلفه أخذًا رفيقًا ويضعهما على الأرض، فإذا عاد عادا، حتى قضى صلاته، ثم (أقعدهما) ٣ على فخذيه، قال: فقمت إليه فقلت: يا رسول الله، أردهما؟ فبرقت برقة فقال: الحقا بأمكما. فمكث ضؤها حتى دخلا".
رواه الإمام أحمد ٤.
٩٢ - الثالث: ستر العوروة
١٠١٩ - عن عمر بن أبي سلمة "أن (النبي) ٥ - صلى الله عليه وسلم - صلى في ثوب واحد، وقد خالف (بين) ٦ طرفيه" ٧ وفي رواية ٨: "واضعًا طرفيه على عاتقيه".
رواه خ م.
١ صحيح البخاري (١/ ٣٠٧ رقم ٥١٦).
٢ صحيح مسلم (١/ ٣٨٥ رقم ٥٤٣).
٣ في "الأصل": أقعد أحدهما. والمثبت من المسند.
٤ المسند (٢/ ٥١٣).
٥ أشار الناسخ إلى أنها في نسخة: رسول الله.
٦ أشار الناسخ إلى أنها في نسخة: عن. قلت: وسياق الحديث للبخاري، والمثبت لفظه في هذا الموضع والذي سبقه.
٧ صحيح البخاري (١/ ٥٥٨ رقم ٣٥٤)، وصحيح مسلم (١/ ٣٦٨ - ٣٦٩ رقم ٥١٧).
٨ صحيح البخاري (١/ ٥٥٩ رقم ٣٥٦)، وصحيح مسلم (١/ ٣٦٨ رقم ٥١٧/ ٢٧٨).