363 · ص374 · ج1
خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن جبريل -عليه السلام- أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا. وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرًا -أو أذى- فليمسحه، وليصل فيهما".
رواه الإمام أحمد ١ د ٢، وهذا لفظه.
١٠١٥ - عن معاوية قال: "قلت لأم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -: أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في الثوب الذي ينام معك فيه؟ قالت: نعم، ما لم ير فيه أذى".
رواه الإمام أحمد ٣ د ٤ س ٥ ق ٦.
١٠١٦ - عن جابر بن سمرة قال: "سمعت رجلاً سأل (النبي) ٧ - صلى الله عليه وسلم - أأصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: نعم، إلا أن ترى فيه شيئًا فتغسله".
رواه الإمام أحمد ٨ ق ٩.
وقد سبق النهي عن الصلاة في مبارك الإبل وأعطانها والمقبرة والحمام وغير ذلك ١٠.
١ المسند (٣/ ٢٠، ٩٢).
٢ سنن أبي داود (١/ ١٧٥ رقم ٦٥٠).
٣ المسند (٦/ ٣٢٥، ٤٢٦).
٤ سنن أبي داود (١/ ١٠٠ رقم ٣٦٦).
٥ سنن النسائي (١/ ١٥٥ رقم ٢٩٣).
٦ سنن ابن ماجه (١/ ١٧٩ - ١٨٠ رقم ٥٤٠).
٧ كتب الناسخ في الحاشية إشارة إلى أن في نسخة: رسول الله. قلت: هما روايتان في المسند.
٨ المسند (٥/ ٨٩، ٩٧) واللفظ له.
٩ سنن ابن ماجه (١/ ١٨٠ رقم ٥٤٢).
١٠ انظر الأحاديث (٩٣٩ - ٩٤٥).
364 · ص375 · ج1
٩١ - باب في جواز الصلاة وهو حامل الآدمي
١٠١٧ - عن أبي قتادة الأنصاري "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولأبي العاص بن الربيع، فإذا قام حملها، وإذا سجد وضعها". رواه خ ١ م ٢.
١٠١٨ - عن أبي هريرة قال: "كنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا رفع رأسه أخذهما من خلفه أخذًا رفيقًا ويضعهما على الأرض، فإذا عاد عادا، حتى قضى صلاته، ثم (أقعدهما) ٣ على فخذيه، قال: فقمت إليه فقلت: يا رسول الله، أردهما؟ فبرقت برقة فقال: الحقا بأمكما. فمكث ضؤها حتى دخلا".
رواه الإمام أحمد ٤.
٩٢ - الثالث: ستر العوروة
١٠١٩ - عن عمر بن أبي سلمة "أن (النبي) ٥ - صلى الله عليه وسلم - صلى في ثوب واحد، وقد خالف (بين) ٦ طرفيه" ٧ وفي رواية ٨: "واضعًا طرفيه على عاتقيه".
رواه خ م.
١ صحيح البخاري (١/ ٣٠٧ رقم ٥١٦).
٢ صحيح مسلم (١/ ٣٨٥ رقم ٥٤٣).
٣ في "الأصل": أقعد أحدهما. والمثبت من المسند.
٤ المسند (٢/ ٥١٣).
٥ أشار الناسخ إلى أنها في نسخة: رسول الله.
٦ أشار الناسخ إلى أنها في نسخة: عن. قلت: وسياق الحديث للبخاري، والمثبت لفظه في هذا الموضع والذي سبقه.
٧ صحيح البخاري (١/ ٥٥٨ رقم ٣٥٤)، وصحيح مسلم (١/ ٣٦٨ - ٣٦٩ رقم ٥١٧).
٨ صحيح البخاري (١/ ٥٥٩ رقم ٣٥٦)، وصحيح مسلم (١/ ٣٦٨ رقم ٥١٧/ ٢٧٨).