363 · ص374 · ج1
خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن جبريل -عليه السلام- أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا. وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرًا -أو أذى- فليمسحه، وليصل فيهما".
رواه الإمام أحمد ١ د ٢، وهذا لفظه.
١٠١٥ - عن معاوية قال: "قلت لأم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -: أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في الثوب الذي ينام معك فيه؟ قالت: نعم، ما لم ير فيه أذى".
رواه الإمام أحمد ٣ د ٤ س ٥ ق ٦.
١٠١٦ - عن جابر بن سمرة قال: "سمعت رجلاً سأل (النبي) ٧ - صلى الله عليه وسلم - أأصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: نعم، إلا أن ترى فيه شيئًا فتغسله".
رواه الإمام أحمد ٨ ق ٩.
وقد سبق النهي عن الصلاة في مبارك الإبل وأعطانها والمقبرة والحمام وغير ذلك ١٠.
١ المسند (٣/ ٢٠، ٩٢).
٢ سنن أبي داود (١/ ١٧٥ رقم ٦٥٠).
٣ المسند (٦/ ٣٢٥، ٤٢٦).
٤ سنن أبي داود (١/ ١٠٠ رقم ٣٦٦).
٥ سنن النسائي (١/ ١٥٥ رقم ٢٩٣).
٦ سنن ابن ماجه (١/ ١٧٩ - ١٨٠ رقم ٥٤٠).
٧ كتب الناسخ في الحاشية إشارة إلى أن في نسخة: رسول الله. قلت: هما روايتان في المسند.
٨ المسند (٥/ ٨٩، ٩٧) واللفظ له.
٩ سنن ابن ماجه (١/ ١٨٠ رقم ٥٤٢).
١٠ انظر الأحاديث (٩٣٩ - ٩٤٥).