1755 · ص390 · ج4
٤٩ - باب النهي عن كسر السكة
٤٨٣٧ - عن علقمة بن عبد الله، عن أبيه قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس" ١.
رواه الإمام أحمد ٢ د ٣.
٥٠ - باب في الربا
٤٨٣٨ - عن أبي جحيفة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن ٤ الواشمة والموشومة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور".
رواه خ ٥.
٤٨٣٩ - عن عبد الله بن مسعود قال: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا وموكله".
رواه مسلم ٦.
١ يعني: الدنانير والدراهم المضروبة، أي: لا تكسر إلا من أمر يقتضي كسرها، إمَّا لرداءتها أو شك في صحة نقدها، وكره ذلك لما فيها من اسم الله تعالى، وقيل: لأن فيه إضاعة المال، وقيل: إنما نهى عن كسرها على أن تعاد تبرًا فأما للنفقة فلا، وقيل: كانت المعاملة بها في صدر الإسلام عددًا لا وزنًا، فكان بعضهم يقص أطرافها؛ فنُهوا عنه. النهاية (١/ ٨٩ - ٩٠).
٢ المسند (٣/ ٤١٩).
٣ سنن أبي داود (٣/ ٢٧١ - ٢٧٢ رقم ٣٤٤٩).
٤ كذا وقع في هذه الرواية: "نهى عن" أي نهى عن فعل هؤلاء، ورواه البخاري في غير موضع بلفظ: "لعن". صحيح البخاري (٤/ ٤٩٧ رقم ٢٢٣٨، ٩/ ٤٠٤ رقم ٥٣٤٧).
٥ صحيح البخاري (٤/ ٣٦٨ رقم ٢٠٨٦).
٦ صحيح مسلم (٣/ ١٢١٨ - ١٢١٩ رقم ١٥٩٧).