2216 · ص298 · ج5
رواه الدارقطني ١.
٥٨٨٥ - عن قبيصة بن ذؤيب قال: "قضى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في رجل أنكر (ولد امرأته) ٢ وهو في بطنها، ثم اعترف به وهو في بطنها، حتى إذا ولد أنكره، فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة لفريته عليها، ثم ألحق به ولدها".
رواه الدارقطني ٣.
٩٧ - باب التغليظ في الانتفاء من الولد
٥٨٨٦ - عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول حين نزلت آية الملاعنة: "أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في ٤ شيء ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه، وفضحه على رءوس الأولين والآخرين".
رواه أبو داود ٥.
٩٨ - باب إِذا شك في الولد
٥٨٨٧ - عن أبي هريرة قال: "جاء رجل من بني فزارة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن (امرأتي) ٦ ولدت غلامًا أسود. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: وإن فيها
١ سنن الدارقطني (٣/ ٢٧٧ رقم ١٢١).
٢ في سنن الدارقطني: ولدًا من امرأة.
٣ سنن الدارقطني (٣/ ١٦٤ - ١٦٥ رقم ٢٤٣).
٤ في "الأصل": من. والمثبت من سنن أبي داود.
٥ سنن أبي داود (٢/ ٢٧٩ رقم ٢٢٦٣).
٦ تحرفت في "الأصل" والمثبت من صحيح مسلم.