← المكتبة ▭ 1 page
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
2215 · ص297 · ج5
شخص أحبُ (إليه) ١ المدحةُ من الله من أجل ذلك وعد الله الجنة". رواه خ ٢ م ٣ -وهذا لفظه- وعند البخاري: "ولا أحد أحبُّ (إليه) (١) العُذر من الله (ومن أجل ذلك) ٤ بعث المنذرين والمبشرين، ولا أحد أحبُّ إليه. المدحة من الله من أجل ذلك وعد الله الجنة". وقال (عبيد الله بن عَمْرو) ٥ عن عبد الملك: "لا شخص أغير من الله -عز وجل". ٥٨٨٢ - عن (عمرو بن) ٦ شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ولد المتلاعنين أنهُ يرث أُمه وترثه أمه، ومن رماها به ٧ جلد ثمانين، ومن دعاه ولد زنى جلد ثمانين". رواه الإمام أحمد ٨. ٥٨٨٣ - وروى ٩ أيضًا عن ابن عباس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لاعن (على الحمل) ١٠ ". ٥٨٨٤ - عن عبد الله -هو ابن مسعود- "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لاعن بالحمل".
١ في "الأصل": إلى الله. والمثبت من الصحيحين. ٢ صحيح البخاري (٣/ ٤١١ رقم ٧٤١٦). ٣ صحيح مسلم (٢/ ١١٣٩ رقم ١٤٩٩). ٤ من صحيح البخاري. ٥ في "الأصل": عبيد بن عمر. والمثبت من صحيح البخاري، قال ابن حجر في الفتح (٣/ ٤١٢): عبيد الله بن عَمْرو هو الرقي الأسدي، عن عبد الملك هو ابن عمير. ٦ تكررت في "الأصل". ٧ في المسند: قفاها به. وهما بمعنى، يقال: قفا فلان فلانًا إذا قذفه بما ليس فيه. النهاية (٤/ ٩٥). ٨ المسند (٢/ ٢١٦). ٩ المسند (١/ ٣٥٥). ١٠ في المسند: بالحمل.
2216 · ص298 · ج5
رواه الدارقطني ١. ٥٨٨٥ - عن قبيصة بن ذؤيب قال: "قضى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في رجل أنكر (ولد امرأته) ٢ وهو في بطنها، ثم اعترف به وهو في بطنها، حتى إذا ولد أنكره، فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة لفريته عليها، ثم ألحق به ولدها". رواه الدارقطني ٣. ٩٧ - باب التغليظ في الانتفاء من الولد ٥٨٨٦ - عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول حين نزلت آية الملاعنة: "أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في ٤ شيء ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه، وفضحه على رءوس الأولين والآخرين". رواه أبو داود ٥. ٩٨ - باب إِذا شك في الولد ٥٨٨٧ - عن أبي هريرة قال: "جاء رجل من بني فزارة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن (امرأتي) ٦ ولدت غلامًا أسود. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: وإن فيها
١ سنن الدارقطني (٣/ ٢٧٧ رقم ١٢١). ٢ في سنن الدارقطني: ولدًا من امرأة. ٣ سنن الدارقطني (٣/ ١٦٤ - ١٦٥ رقم ٢٤٣). ٤ في "الأصل": من. والمثبت من سنن أبي داود. ٥ سنن أبي داود (٢/ ٢٧٩ رقم ٢٢٦٣). ٦ تحرفت في "الأصل" والمثبت من صحيح مسلم.
→ prev 2215–2216 / 2794 next ←