2085 · ص157 · ج5
٥٦٠٢ - عن عثمان -رضي الله عنه- قال: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يَخطب".
رواه مسلم ١.
٣٩ - باب في خيار الأَمة إِذا عُتقت وزوجها عبد
٥٦٠٣ - عن عبد الرحمن بن القاسم (عن أبيه) ٢ عن عائشة "أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار، فاشترطوا الولاء، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الولاء لمن ولي النعمة. وخيَّرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان زوجها عبدًا، وأهدت لعائشة لحمًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو صنعتم لنا من هذا اللحم. قالت عائشة: تُصدق بها على بريرة. فقال: هو لها صدقة، ولنا هدية".
رواه مسلم ٣.
وفي لفظ ٤: "اشتريها وأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق. (قالت) ٥: وعتقت فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاختارت نفسها".
وفي لفظٍ له ٦: "وكان زوجها عبدًا، فخيرها رسولْ الله - صلى الله عليه وسلم - فاختارت نفسها، ولو كان حرًّا لم يخيرها".
وفي لفظٍ له ٧ من رواية شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه،
١ صحيح مسلم (٢/ ١٠٣٠ - ١٠٣١ رقم ١٤٠٩).
٢ من صحيح مسلم.
٣ صحيح مسلم (٢/ ١١٤٣ - ١١٤٤ رقم ١٥٠٤/ ١١).
٤ صحيح مسلم (٢/ ١١٤٣ رقم ١٥٠٤/ ١٠).
٥ من صحيح مسلم.
٦ صحيح مسلم (٢/ ١١٤٣ رقم ١٥٠٤/ ٩).
٧ صحيح مسلم (٢/ ١١٤٤ رقم ١٥٠٤/ ١٢).