1819 · ص454 · ج4
٧٤ - باب آخر من المزارعة
٤٩٨٢ - عن عَمْرو -وهو ابن دينار- قال: "قلت لطاوس: لو تركت المخابرة، فإنهم يزعمون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه، قال: أي عمرو، إني أعطيهم وأعينهم، وإن أعلمهم أخبرني -يعني: ابن عباس- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عنه، ولكن قال: أن ١ يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجًا معلومًا".
رواه البخاري ٢ -وهذا لفظه- ومسلم ٣ ولفظه: عن عَمْرو وابن طاوس عن طاوس "أنه كان يخابر، قال عمرو: فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، لو تركت (هذه المخابرة؛ فإنهم يزعمون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن) ٤ المخابرة. فقال: أي عمرو، أخبرني أعلمهم بذلك -يعني: ابن عباس- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عنها، إنما قال: يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجًا معلومًا".
٤٩٨٣ - وعن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحرم المزارعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض".
رواه ت ٥ وقال: حديث صحيح حسن ٦، وقد روى مسلم أحاديث ابن عباس وذكر إسناد هذا الحديث ٧، وقال نحو حديثهم.
١ بفتح الهمزة والحاء على أنها تعليلية، وبكسر الهمزة وسكون الحاء على أنها شرطية، والأول أشهر. فتح الباري (٥/ ١٩).
٢ صحيح البخاري (٥/ ١٨ رقم ٢٣٣٠).
٣ صحيح مسلم (٣/ ١١٨٤ رقم ١٥٥٠/ ١٢١).
٤ من صحيح مسلم.
٥ جامع الترمذي (٣/ ٦٦٨ رقم ١٣٨٥) حدثنا محمود بن غيلان، أخبرنا الفضل بن موسى الشيباني، أخبرنا شريك، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس.
٦ في جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (٦/ ١٥٥)، وتحفة الأحوذي (٤/ ٦٤١ رقم ١٤٠١)، وتحفة الأشراف (٥/ ٢٠ رقم ٥٧٣٥): حسن صحيح.
٧ صحيح مسلم (٣/ ١١٨٥) حدثنا الفضل بن موسى عن شريك بإسناد الترمذي المتقدم.