1818 · ص453 · ج4
وروى منه د ١ قول النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى قوله: "ليدع".
٤٩٧٩ - وعن رافع بن خديج: "أن الناس كانوا يكرون المزارع في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالماذيانات وما سقى الربيع وشيء من التبن، فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كراء المزارع بهذا ونهى عنها. قال رافع: لا بأس بكرائها بالدراهم والدنانير".
رواه الإمام أحمد ٢.
٤٩٨٠ - عن جابر قال: "كنا نخابر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنصيب من القصري ومن كذا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من كانت له أرض فليزرعها، أو فليحرثها أخاه، وإلا فليدعها".
رواه مسلم ٣.
٤٩٨١ - عن سعد بن أبي وقاص "أن أصحاب المزارع في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواقي من الزروع وما سعد ٤ بالماء مما حول البئر ٥، فجاءوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاختصموا في ذلك، فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكروا بذلك، وقال: اكروا بالذهب والفضة".
رواه الإمام أحمد ٦ -وهذا لفظه- د ٧ س ٨.
١ سنن أبي داود (٣/ ٢٦٠ رقم ٣٣٩٨).
٢ المسند (٣/ ٤٦٣).
٣ صحيح مسلم (٣/ ١١٧٧ رقم ١٥٣٦/ ٩٥).
٤٩٨١ - خرجه الضياء في المختارة (٣/ ١٥٩ - ١٦٠ رقم ٩٥٥، ٩٥٦).
٤ أي: ما جاء من الماء سيحًا لا يحتاج إلى دالية، وقيل: معناه ما جاء من غير طلب. قال الأزهري: السعيد: النهر مأخوذ من هذا، وجمعه سُعُد. النهاية (٢/ ٣٦٧).
٥ في المسند: النبت.
٦ المسند (١/ ١٧٨ - ١٧٩).
٧ سنن أبي داود (٣/ ٢٥٨ رقم ٣٣٩١).
٨ سنن النسائي (٧/ ٤١ رقم ٣٩٠٣).