← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
1818 · ص453 · ج4
وروى منه د ١ قول النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى قوله: "ليدع". ٤٩٧٩ - وعن رافع بن خديج: "أن الناس كانوا يكرون المزارع في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالماذيانات وما سقى الربيع وشيء من التبن، فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كراء المزارع بهذا ونهى عنها. قال رافع: لا بأس بكرائها بالدراهم والدنانير". رواه الإمام أحمد ٢. ٤٩٨٠ - عن جابر قال: "كنا نخابر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنصيب من القصري ومن كذا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من كانت له أرض فليزرعها، أو فليحرثها أخاه، وإلا فليدعها". رواه مسلم ٣. ٤٩٨١ - عن سعد بن أبي وقاص "أن أصحاب المزارع في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواقي من الزروع وما سعد ٤ بالماء مما حول البئر ٥، فجاءوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاختصموا في ذلك، فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكروا بذلك، وقال: اكروا بالذهب والفضة". رواه الإمام أحمد ٦ -وهذا لفظه- د ٧ س ٨.
١ سنن أبي داود (٣/ ٢٦٠ رقم ٣٣٩٨). ٢ المسند (٣/ ٤٦٣). ٣ صحيح مسلم (٣/ ١١٧٧ رقم ١٥٣٦/ ٩٥). ٤٩٨١ - خرجه الضياء في المختارة (٣/ ١٥٩ - ١٦٠ رقم ٩٥٥، ٩٥٦). ٤ أي: ما جاء من الماء سيحًا لا يحتاج إلى دالية، وقيل: معناه ما جاء من غير طلب. قال الأزهري: السعيد: النهر مأخوذ من هذا، وجمعه سُعُد. النهاية (٢/ ٣٦٧). ٥ في المسند: النبت. ٦ المسند (١/ ١٧٨ - ١٧٩). ٧ سنن أبي داود (٣/ ٢٥٨ رقم ٣٣٩١). ٨ سنن النسائي (٧/ ٤١ رقم ٣٩٠٣).
→ prev 1818 / 2794 next ←