← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
2369 · ص460 · ج5
جارية امرأته، إن كان استكرهها فهي حرة وعليه (لسيدتها) ١ مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له، وعليه لسيدتها مثلها". رواه الإمام أحمد ٢ د ٣ -وهذا لفظه- والنسائي ٤ وابن ماجه ٥. ٥١ - باب ما يجلد الرقيق ٦٢٢٩ - عن الحسن بن سعد عن أبيه "أن يحنس وصفية كانا من (سبي) ٦ الخمس، فزنت صفية برجل من الخمس، فولدت غلامًا فادَّعاه الزاني (و) (٦) يحنس، فاختصما إلى عثمان بن عفان -رضي الله عنه- فردهما ٧ إلى علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- فقال علي: أقضي فيهما بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، الولد للفراش وللعاهر الحجر. وجلدهما خمسين خمسين". رواه الإمام أحمد ٨. ٢٣٠ - وعن علي قال: "أرسلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أمةٍ له سوداء زنت لأجلدها الحد، قال: فوجدتها في دمها، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته بذلك، فقال لي: إذا تعالت من نفاسها فاجلدها خمسين". رواه عبد الله بن أحمد في المسند ٩.
١ في "الأصل": لسيده. والمثبت من سنن أبي داود. ٢ المسند (٣/ ٤٧٦، ٥/ ٦). ٣ سنن أبي داود (٤/ ١٥٨ رقم ٤٤٦٠). ٤ سنن النسائي (٦/ ١٢٤ - ١٢٥ رقم ٣٣٦٣). ٥ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٥٣ رقم ٢٥٥١). ٦ من المسند. ٧ في المسند: فرفعهما. ٨ المسند (١/ ١٠٤). ٩ المسند (١/ ١٣٦).
→ prev 2369 / 2794 next ←