2369 · ص460 · ج5
جارية امرأته، إن كان استكرهها فهي حرة وعليه (لسيدتها) ١ مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له، وعليه لسيدتها مثلها".
رواه الإمام أحمد ٢ د ٣ -وهذا لفظه- والنسائي ٤ وابن ماجه ٥.
٥١ - باب ما يجلد الرقيق
٦٢٢٩ - عن الحسن بن سعد عن أبيه "أن يحنس وصفية كانا من (سبي) ٦ الخمس، فزنت صفية برجل من الخمس، فولدت غلامًا فادَّعاه الزاني (و) (٦) يحنس، فاختصما إلى عثمان بن عفان -رضي الله عنه- فردهما ٧ إلى علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- فقال علي: أقضي فيهما بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، الولد للفراش وللعاهر الحجر. وجلدهما خمسين خمسين".
رواه الإمام أحمد ٨.
٢٣٠ - وعن علي قال: "أرسلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أمةٍ له سوداء زنت لأجلدها الحد، قال: فوجدتها في دمها، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته بذلك، فقال لي: إذا تعالت من نفاسها فاجلدها خمسين".
رواه عبد الله بن أحمد في المسند ٩.
١ في "الأصل": لسيده. والمثبت من سنن أبي داود.
٢ المسند (٣/ ٤٧٦، ٥/ ٦).
٣ سنن أبي داود (٤/ ١٥٨ رقم ٤٤٦٠).
٤ سنن النسائي (٦/ ١٢٤ - ١٢٥ رقم ٣٣٦٣).
٥ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٥٣ رقم ٢٥٥١).
٦ من المسند.
٧ في المسند: فرفعهما.
٨ المسند (١/ ١٠٤).
٩ المسند (١/ ١٣٦).