← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
481 · ص58 · ج2
ثم تشهد فأقم، ثم كبر، فإن (كان) ١ معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله -عز وجل- وكبره وهلله". رواه د ٢ ت ٣، وقال: حديث حسن. ١٧٨ - باب القراءة في صلاة الظهر والعصر والإِسرار بالقراءة فيهما ١٣٤٣ - عن أبي سعيد الخدري قال: "كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع، فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ، ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الركعة الأولى". رواه م ٤. ١٣٤٤ - عن أبي قتادة قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بنا، فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانًا، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب". رواه خ ٥ م ٦، وهذا لفظه، وفي رواية البخاري: "فكان يطول الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية". ولمسلم بنحوه. وفي رواية لأبي داود ٧: قال: "فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى".
١ من سنن أبي داود. ٢ سنن أبي داود (١/ ٢٢٨ رقم ٨٦١). ٣ جامع الترمذي (٢/ ١٠٠ - ١٠٢ رقم ٣٠٢). ٤ صحيح مسلم (٥/ ٣٣١ رقم ٤٥٤). ٥ صحيح البخاري (٢/ ٢٨٤ - ٢٨٥ رقم ٧٥٩). ٦ صحيح مسلم (١/ ٣٣٣ رقم ٤٥١). ٧ سنن أبي داود (١/ ٢١٢ رقم ٨٠٠).
→ prev 481 / 2794 next ←