1128 · ص268 · ج3
٣١٥٠ - ورواه ١ من رواية علي (١) -رضي الله عنه- وابن عمر ٢ عنهما- موقوفًا.
١٤ - باب ما ذكر في الحلي
٣١٥١ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعها ابنة لها -وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب- فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: (فخلعتهما) ٣ فألقتهما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقالت: هما للَّه ولرسوله".
رواه الإمام أحمد ٤ د ٥ -واللفظ له- ت ٦ س ٧، وقال الترمذي: لا يصح في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء.
وقال الترمذي: وقال بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منهم ابن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك: "ليس في الحلي زكاة".
ورواية النسائي من رواية خالد بن الحارث مرفوعاً، ومن رواية معتمر بن سليمان مرسلاً، قال: خالد بن الحارث أثبت عندنا من معتمر، وحديث معتمر أولى بالصواب، واللَّه أعلم.
١ سنن الدارقطني (٢/ ٩١ رقم ٦).
٢ سنن الدارقطني (٢/ ٩٢ رقم ٨).
٣ في "الأصل": فحذفتها. والمثبت من سنن أبي داود.
٤ المسند (٢/ ١٧٨، ٢٠٤، ٢٠٨).
٥ سنن أبي داود (٢/ ٩٥ رقم ١٥٦٣).
٦ جامع الترمذي (٣/ ٢٩ - ٣٠ رقم ٦٣٧).
٧ سنن النسائي (٥/ ٣٨ رقم ٢٤٧٨). وانظر تحفة الأشراف (٦/ ٣٠٩ رقم ٨٦٨٢).