1127 · ص267 · ج3
٣١٤٨ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول".
رواه ت ١، ورواه ٢ عن ابن عمر موقوفًا من قوله، قال: وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن (زيد) ٣ بن أسلم -يعني: الذي تقدم- وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث؛ ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما.
وقد رواه الدارقطني ٤ من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (و) ٥ من حديث عبد الله بن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من رواية بقية عن إسماعيل، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع/ عنه. وقال: رواه معتمر وغيره عن (عبيد الله) ٦ موقوفًا.
٣١٤٩ - ورواه ٧ أيضًا عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول".
وهو من رواية حسان بن سياه عن ثابت، وقد ضعفه الدارقطني ٨ وابن عدي ٩.
١ جامع الترمذي (٣/ ٢٥ - ٢٦ رقم ٦٣١).
٢ جامع الترمذي (٣/ ٢٦ رقم ٦٣٢).
٣ في "الأصل": عبد الرحمن. والمثبت من جامع الترمذي، وسيأتي على الصواب.
٤ سنن الدارقطني (٢/ ٩٠ رقم ١).
٥ ليست في الأصل.
٦ في "الأصل": عبد الله. والمثبت من سنن الدارقطني.
٧ سنن الدارقطني (٢/ ٩١ رقم ٥).
٨ ميزان الاعتدال (١/ ٤٧٨ رقم ١٨٠٦).
٩ الكامل (٣/ ٢٤٨ - ٢٥٣) وذكر له هذا الحديث من مناكيره.