← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
1229 · ص374 · ج3
الفحش والتفحش، وإياكم والشح؛ فإنه دعا من قبلكم فاستحلوا محارمهم، وسفكوا دماءهم، وقطعوا أرحامهم" ١. رواه الإمام أحمد ٢. ٦٠ - باب ذكر من أدى زكاة ماله فليس بكنز ٣٤٢٩ - عن ابن عباس قال: "لما نزلت هذه الآية: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} قال: كبر ذلك على المسلمين، فقال عمر -رضي الله عنه-: أنا أفرج عنكم. فانطلقوا، فقالوا: يا رسول الله، إنه كبر على أصحابك هذه الآية. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم. قال: فكبر عمر، ثم قال: ألا أخبرك بخير ما يكنز، المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته". رواه د ٣. ٣٤٣٠ - عن خالد بن أسلم قال: "خرجنا مع عبد الله بن عمر، فقال أعرابي: أخبرني (عن) ٤ قول الله -عز وجل-: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} ٥ قال ابن عمر: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرًا للأموال". رواه خ ٦ تعليقًا.
١ صححه ابن حبان (١١/ ٥٨٠ رقم ٥١٧٧) والحاكم (١/ ١٢). ٢ المسند (٢/ ٤٣١). ٣ سنن أبي داود (٢/ ١٢٦ رقم ١٦٦٤). ٤ من صحيح البخاري. ٥ سورة التوبة، الآية: ٣٤. ٦ صحيح البخاري (٣/ ٣١٨ رقم ١٤٠٤) ووقع في رواية أبي ذر عن الكشميهني متصلاً، وانظر فتح الباري (٣/ ٣٢٠ - ٣٢١) وإرشاد الساري (٣/ ١٠).
→ prev 1229 / 2794 next ←