2217 · ص299 · ج5
لورقًا. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعة عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعة عرق" ١.
وفي لفظٍ ٢: "وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه" وفي آخرهُ: "ولم يرخص له في الانتفاء منه".
وفي لفظٍ ٣: "وإني أنكرته".
رواه البخاري ٤ ومسلم واللفظ له، ولم أر عند البخاري وهو حينئذٍ يعرض بأن ينفيه" ولا قوله: "من بني فزارة".
٩٩ - باب الولد للفراش وللعاهر الحجر ٥
٥٨٨٨ - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر".
أخرجاه ٦ وفي لفظٍ للبخاري ٧: "الولد لصاحب الفراش".
٥٨٨٩ - عن عائشة قالت: "اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في
١ صحيح مسلم (٢/ ١١٣٧ رقم ١٥٠٠/ ١٨).
٢ صحيح مسلم (٢/ ١١٣٧ رقم ١٥٠٠/ ١٩).
٣ صحيح مسلم (٢/ ١١٣٧ رقم ١٥٠٠/ ٢٠).
٤ صحيح البخاري (١٢/ ١٨٢ رقم ٦٨٤٧).
٥ أي: الخيبة، ويعني أن الولد لصاحب الفراش من الزوج أو السيد، وللزاني الخيبة والحرمان، كقولك: ما لك عندي شيء غير التراب، وما بيدك غير الحجر، وذهب قوم إلى أنه كنى بالحجر عن الرجم، وليس كذلك؛ لأنه ليس كل زان يرجم. النهاية (١/ ٣٤٣).
٦ البخاري (١٢/ ١٣٠ رقم ٦٨١٨)، ومسلم (٢/ ١٠٨١ رقم ١٤٥٨).
٧ صحيح البخاري (١٢/ ٣٣ رقم ٦٧٥٠).