← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
2217 · ص299 · ج5
لورقًا. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعة عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعة عرق" ١. وفي لفظٍ ٢: "وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه" وفي آخرهُ: "ولم يرخص له في الانتفاء منه". وفي لفظٍ ٣: "وإني أنكرته". رواه البخاري ٤ ومسلم واللفظ له، ولم أر عند البخاري وهو حينئذٍ يعرض بأن ينفيه" ولا قوله: "من بني فزارة". ٩٩ - باب الولد للفراش وللعاهر الحجر ٥ ٥٨٨٨ - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر". أخرجاه ٦ وفي لفظٍ للبخاري ٧: "الولد لصاحب الفراش". ٥٨٨٩ - عن عائشة قالت: "اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في
١ صحيح مسلم (٢/ ١١٣٧ رقم ١٥٠٠/ ١٨). ٢ صحيح مسلم (٢/ ١١٣٧ رقم ١٥٠٠/ ١٩). ٣ صحيح مسلم (٢/ ١١٣٧ رقم ١٥٠٠/ ٢٠). ٤ صحيح البخاري (١٢/ ١٨٢ رقم ٦٨٤٧). ٥ أي: الخيبة، ويعني أن الولد لصاحب الفراش من الزوج أو السيد، وللزاني الخيبة والحرمان، كقولك: ما لك عندي شيء غير التراب، وما بيدك غير الحجر، وذهب قوم إلى أنه كنى بالحجر عن الرجم، وليس كذلك؛ لأنه ليس كل زان يرجم. النهاية (١/ ٣٤٣). ٦ البخاري (١٢/ ١٣٠ رقم ٦٨١٨)، ومسلم (٢/ ١٠٨١ رقم ١٤٥٨). ٧ صحيح البخاري (١٢/ ٣٣ رقم ٦٧٥٠).
→ prev 2217 / 2794 next ←