2404 · ص496 · ج5
ولفظ ابن ماجه: "إذا قال الرجل للرجل: يا مخنث. فاجلدوه عشرين، وإذا قال الرجل للرجل: يا لوطي. فاجلدوه عشرين".
٦٣٠١ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تعزروا فوق عشرة أسواط".
رواه ابن ماجه ١ من رواية إسماعيل بن عياش ٢ عن عباد بن كثير ٣، وكلاهما قد تُكلم فيه.
٧٥ - باب كراهية إِقامة الحدود في المساجد
٦٣٠٢ - عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقام الحدود في المساجد، ولا يستقاد فيها".
رواه الإمام أحمد ٤ -وهذا لفظه- وأبو داود ٥.
٦٣٠٣ - عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تقام الحدود في المساجد".
رواه ابن ماجه ٦ والترمذي ٧، وقال: هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعًا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم ٨، واسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه.
١ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٦٧ - ٨٦٨ رقم ٢٦٠٢).
٢ ترجمته في التهذيب (٣/ ١٦٣ - ١٨١).
٣ ترجمته في التهذيب (١٤/ ١٤٥ - ١٥٠).
٤ المسند (٣/ ٤٣٤).
٥ سنن أبي داود (٤/ ١٦٧ رقم ٤٤٩٠).
٦ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٦٧ رقم ٢٥٩٩).
٧ جامع الترمذي (٤/ ١٢ رقم ١٤٠١).
٨ ترجمته في التهذيب (٣/ ١٩٨ - ٢٠٤).