2197 · ص273 · ج5
لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى يذوق عسيلتك، وتذوقي عسيلته".
رواه البخاري ١ -وهذا لفظه- ومسلم ٢.
٥٨٤٧ - وعن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (قال) ٣: "العسيلة هي الجماع".
رواه الإمام أحمد ٤ والنسائي ٥.
٥٨٤٨ - عن ابن عمر قال: "سُئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يطلق امرأته ثلاثاً، فيتزوجها الرجل فيغلق الباب ويرخي الستر، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: لا تحل للأول حتى يجامعها ٦ الآخر".
رواه الإمام أحمد ٧ س ٨ وهذا لفظه.
٩٤ - باب الإِيلاء ٩
٥٨٤٩ - عن مسروق عن عائشة قالت: "آلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نسائه
١ صحيح البخاري (٩/ ٢٧٤ رقم ٥٢٦٠).
٢ صحيح مسلم (٢/ ١٠٥٥ - ١٠٥٦ رقم ١٤٣٣).
٣ من المسند.
٤ المسند (٦/ ٦٢).
٥ لم أقف عليه في سنن النسائي، وعزاه للنسائي أيضاً المجد ابن تيمية في المنتقى (٣/ ٦١٧).
٥٨٤٨ - خرجه الضياء في المختارة (١٣/ ١٧٧ - ١٧٨ رقم ٢٨٢ - ٢٨٤).
٦ زاد بعدها في "الأصل": الثاني. وهي زيادة مقحمة.
٧ المسند (٢/ ٢٥، ٦٢).
٨ سنن النسائي (٦/ ١٤٩ رقم ٣٤١٥).
٩ الإيلاء في اللغة: الحلف، تقول: آلي يولي إيلاء وتألى تألياً، والألية: اليمين، والجمع آلايا، كعطية وعطايا، والإيلاء في الشرع: الحلف على ترك وطء الزوجة في القبل مطلقًا أو مدة تزيد على أربعة أشهر. تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ١٠).