2197 · ص273 · ج5
لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى يذوق عسيلتك، وتذوقي عسيلته".
رواه البخاري ١ -وهذا لفظه- ومسلم ٢.
٥٨٤٧ - وعن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (قال) ٣: "العسيلة هي الجماع".
رواه الإمام أحمد ٤ والنسائي ٥.
٥٨٤٨ - عن ابن عمر قال: "سُئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يطلق امرأته ثلاثاً، فيتزوجها الرجل فيغلق الباب ويرخي الستر، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: لا تحل للأول حتى يجامعها ٦ الآخر".
رواه الإمام أحمد ٧ س ٨ وهذا لفظه.
٩٤ - باب الإِيلاء ٩
٥٨٤٩ - عن مسروق عن عائشة قالت: "آلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نسائه
١ صحيح البخاري (٩/ ٢٧٤ رقم ٥٢٦٠).
٢ صحيح مسلم (٢/ ١٠٥٥ - ١٠٥٦ رقم ١٤٣٣).
٣ من المسند.
٤ المسند (٦/ ٦٢).
٥ لم أقف عليه في سنن النسائي، وعزاه للنسائي أيضاً المجد ابن تيمية في المنتقى (٣/ ٦١٧).
٥٨٤٨ - خرجه الضياء في المختارة (١٣/ ١٧٧ - ١٧٨ رقم ٢٨٢ - ٢٨٤).
٦ زاد بعدها في "الأصل": الثاني. وهي زيادة مقحمة.
٧ المسند (٢/ ٢٥، ٦٢).
٨ سنن النسائي (٦/ ١٤٩ رقم ٣٤١٥).
٩ الإيلاء في اللغة: الحلف، تقول: آلي يولي إيلاء وتألى تألياً، والألية: اليمين، والجمع آلايا، كعطية وعطايا، والإيلاء في الشرع: الحلف على ترك وطء الزوجة في القبل مطلقًا أو مدة تزيد على أربعة أشهر. تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ١٠).
2198 · ص274 · ج5
وحرم، فجعل الحرام حلالاً، وجعل في اليمين كفارة".
رواه ابن ماجه ١ والترمذي ٢ وقال: روي مرسلاً ٣ وهو أصح.
٥٨٥٠ - عن علي -رضي الله عنه- في الإيلاء قال: "يوقف بعد الأربعة، فإما أن يفيء ٤ وإما أن يطلق".
رواه الدارقطني ٥.
٥٨٥١ - عن سهل بن أبي صالح، عن أبيه أنه قال: "سألت اثني عشر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يولي، قال: ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق".
رواه الدارقظني ٦.
٥٨٥٢ - وروى ٧ عن سليمان بن يسار قال ٨: "أدركت (بضعة عشر) ٩ من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلهم يوقف المولي".
٥٨٥٣ - وروى ١٠ عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان يقول: "إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة (وهي أملك بردها ما دامت في عدتها".
١ سنن ابن ماجه (١/ ٦٧٠ رقم ٢٠٧٢).
٢ جامع الترمذي (٣/ ٥٠٤ - ٥٠٥ رقم ١٢٠١).
٣ يعني: عن الشعبي مرسلاً، قال: وليس فيه عن مسروق عن عائشة.
٤ الفيء والفيئة: الرجوع إلى حالة محمودة. المفردات في غريب القرآن (ص ٣٩٠).
٥ سنن الدارقطني (٤/ ٦١ رقم ١٤٦).
٦ سنن الدارقطني (٤/ ٦١ رقم ١٤٧).
٧ سنن الدارقطني (٤/ ٦١ - ٦٢ رقم ١٤٨).
٨ زاد بعدها في "الأصل": إذا.
٩ في "الأصل": بضع عشرة. والمثبت من سنن الدارقطني.
١٠ سنن الدارقطني (٤/ ٦٣ رقم ١٥٣).