← المكتبة ▭ 1 page
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
2197 · ص273 · ج5
لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى يذوق عسيلتك، وتذوقي عسيلته". رواه البخاري ١ -وهذا لفظه- ومسلم ٢. ٥٨٤٧ - وعن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (قال) ٣: "العسيلة هي الجماع". رواه الإمام أحمد ٤ والنسائي ٥. ٥٨٤٨ - عن ابن عمر قال: "سُئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يطلق امرأته ثلاثاً، فيتزوجها الرجل فيغلق الباب ويرخي الستر، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: لا تحل للأول حتى يجامعها ٦ الآخر". رواه الإمام أحمد ٧ س ٨ وهذا لفظه. ٩٤ - باب الإِيلاء ٩ ٥٨٤٩ - عن مسروق عن عائشة قالت: "آلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نسائه
١ صحيح البخاري (٩/ ٢٧٤ رقم ٥٢٦٠). ٢ صحيح مسلم (٢/ ١٠٥٥ - ١٠٥٦ رقم ١٤٣٣). ٣ من المسند. ٤ المسند (٦/ ٦٢). ٥ لم أقف عليه في سنن النسائي، وعزاه للنسائي أيضاً المجد ابن تيمية في المنتقى (٣/ ٦١٧). ٥٨٤٨ - خرجه الضياء في المختارة (١٣/ ١٧٧ - ١٧٨ رقم ٢٨٢ - ٢٨٤). ٦ زاد بعدها في "الأصل": الثاني. وهي زيادة مقحمة. ٧ المسند (٢/ ٢٥، ٦٢). ٨ سنن النسائي (٦/ ١٤٩ رقم ٣٤١٥). ٩ الإيلاء في اللغة: الحلف، تقول: آلي يولي إيلاء وتألى تألياً، والألية: اليمين، والجمع آلايا، كعطية وعطايا، والإيلاء في الشرع: الحلف على ترك وطء الزوجة في القبل مطلقًا أو مدة تزيد على أربعة أشهر. تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ١٠).
2198 · ص274 · ج5
وحرم، فجعل الحرام حلالاً، وجعل في اليمين كفارة". رواه ابن ماجه ١ والترمذي ٢ وقال: روي مرسلاً ٣ وهو أصح. ٥٨٥٠ - عن علي -رضي الله عنه- في الإيلاء قال: "يوقف بعد الأربعة، فإما أن يفيء ٤ وإما أن يطلق". رواه الدارقطني ٥. ٥٨٥١ - عن سهل بن أبي صالح، عن أبيه أنه قال: "سألت اثني عشر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يولي، قال: ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق". رواه الدارقظني ٦. ٥٨٥٢ - وروى ٧ عن سليمان بن يسار قال ٨: "أدركت (بضعة عشر) ٩ من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلهم يوقف المولي". ٥٨٥٣ - وروى ١٠ عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان يقول: "إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة (وهي أملك بردها ما دامت في عدتها".
١ سنن ابن ماجه (١/ ٦٧٠ رقم ٢٠٧٢). ٢ جامع الترمذي (٣/ ٥٠٤ - ٥٠٥ رقم ١٢٠١). ٣ يعني: عن الشعبي مرسلاً، قال: وليس فيه عن مسروق عن عائشة. ٤ الفيء والفيئة: الرجوع إلى حالة محمودة. المفردات في غريب القرآن (ص ٣٩٠). ٥ سنن الدارقطني (٤/ ٦١ رقم ١٤٦). ٦ سنن الدارقطني (٤/ ٦١ رقم ١٤٧). ٧ سنن الدارقطني (٤/ ٦١ - ٦٢ رقم ١٤٨). ٨ زاد بعدها في "الأصل": إذا. ٩ في "الأصل": بضع عشرة. والمثبت من سنن الدارقطني. ١٠ سنن الدارقطني (٤/ ٦٣ رقم ١٥٣).
→ prev 2197–2198 / 2794 next ←