1991 · ص61 · ج5
عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تُعين ضايعًا ١ أو تصنع لأخرق ٢. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر؛ فإنها صدقة تصدق بها على نفسك".
رواه البخاري ٣ ومسلم ٤.
٥٣٨٤ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه".
رواه مسلم ٥.
٣ - باب ما يُستحب من العتاقة في الكسوف
٥٣٨٥ - عن أسماء بنت أبي بكر قالت: "أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعتاقة في كسوف الشمس" ٦ وفي لفظٍ ٧: " (أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ٨ عند الخسوف بالعتاقة".
رواه البخاري.
١ بالضاد المعجمة وبعد الألف تحتانية لجميع الرواة في البخاري، كما جزم به عياض وغيره، وكذا هو في مسلم إلا في رواية السمرقندي كما قاله عياض أيضاً، قال أبو علي الصدفي: رواه هشام بن عروة بالضاد المعجمة والتحتانية والصواب بالمهملة والنون كما قال الزهري. وقال علي بن المديني: يقولون إن هشامًا صحف فيه. وقد وجهت رواية هشام وأن المراد بالضائع ذو الضياع من فقر أو عيال فيرجع إلى معنى الأول. فتح الباري (٥/ ١٧٧ - ١٧٨).
٢ أي جاهل بما يجب أن يعمله، ولم يكن في يديه صنعة يكتسب بها. النهاية (٢/ ٢٦).
٣ صحيح البخاري (٥/ ١٧٦ رقم ٢٥١٨).
٤ صحيح مسلم (١/ ٨٩ رقم ٨٤).
٥ صحيح مسلم (٢/ ١١٤٨ رقم ١٥١٠).
٦ صحيح البخاري (٥/ ١٧٨ رقم ٢٥١٩).
٧ صحيح البخاري (٥/ ١٧٩ رقم ٢٥٢٠).
٨ في صحيح البخاري: "كنا نُؤمر".