← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
1991 · ص61 · ج5
عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تُعين ضايعًا ١ أو تصنع لأخرق ٢. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر؛ فإنها صدقة تصدق بها على نفسك". رواه البخاري ٣ ومسلم ٤. ٥٣٨٤ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه". رواه مسلم ٥. ٣ - باب ما يُستحب من العتاقة في الكسوف ٥٣٨٥ - عن أسماء بنت أبي بكر قالت: "أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعتاقة في كسوف الشمس" ٦ وفي لفظٍ ٧: " (أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ٨ عند الخسوف بالعتاقة". رواه البخاري.
١ بالضاد المعجمة وبعد الألف تحتانية لجميع الرواة في البخاري، كما جزم به عياض وغيره، وكذا هو في مسلم إلا في رواية السمرقندي كما قاله عياض أيضاً، قال أبو علي الصدفي: رواه هشام بن عروة بالضاد المعجمة والتحتانية والصواب بالمهملة والنون كما قال الزهري. وقال علي بن المديني: يقولون إن هشامًا صحف فيه. وقد وجهت رواية هشام وأن المراد بالضائع ذو الضياع من فقر أو عيال فيرجع إلى معنى الأول. فتح الباري (٥/ ١٧٧ - ١٧٨). ٢ أي جاهل بما يجب أن يعمله، ولم يكن في يديه صنعة يكتسب بها. النهاية (٢/ ٢٦). ٣ صحيح البخاري (٥/ ١٧٦ رقم ٢٥١٨). ٤ صحيح مسلم (١/ ٨٩ رقم ٨٤). ٥ صحيح مسلم (٢/ ١١٤٨ رقم ١٥١٠). ٦ صحيح البخاري (٥/ ١٧٨ رقم ٢٥١٩). ٧ صحيح البخاري (٥/ ١٧٩ رقم ٢٥٢٠). ٨ في صحيح البخاري: "كنا نُؤمر".
→ prev 1991 / 2794 next ←