824 · ص406 · ج2
فصلى ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء -ومعه بلال- فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها".
٢٣٤٢ - عن ابن عمر: "أنه خرج يوم عيد ولم يصل قبلها ولا بعدها، وذكر (أن) ١ النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله".
رواه الإمام أحمد ٢ ت ٣، وقال: حديث حسن صحيح.
٢٣٤٣ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل قبلها ولا بعدها في عيد".
رواه ق ٤.
٢٣٤٤ - وروى ٥ عن أبي سعيد الخدري قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي قبل العيد شيئًا، وإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين".
٤٤٧ - باب خروج النساء في العيد
٢٣٤٥ - عن أم عطية قالت: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق ٦، والحيض، وذوات الخدور ٧، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها
١ من المسند وجامع الترمذي.
٢ المسند (٢/ ٥٧).
٣ جامع الترمذي (٢/ ٤١٨ - ٤١٩ رقم ٥٣٨).
٤ سنن ابن ماجه (١/ ٤١٠ رقم ١٢٩٢).
٥ سنن ابن ماجه (١/ ٤١٠ رقم ١٢٩٣).
٦ العاتق: الشابة أول ما تدرك، وقيل: هي التي لم تبن من والديها ولم تزوج وقد أدركت وشبت، وتجمع على العُتَّق والعواتق. النهاية (٣/ ١٧٩).
٧ الخدر: ناحية في البيت يترك عليها ستر فتكون فيه الجارية البكر. النهاية (٢/ ١٣).