← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
824 · ص406 · ج2
فصلى ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء -ومعه بلال- فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها". ٢٣٤٢ - عن ابن عمر: "أنه خرج يوم عيد ولم يصل قبلها ولا بعدها، وذكر (أن) ١ النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله". رواه الإمام أحمد ٢ ت ٣، وقال: حديث حسن صحيح. ٢٣٤٣ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل قبلها ولا بعدها في عيد". رواه ق ٤. ٢٣٤٤ - وروى ٥ عن أبي سعيد الخدري قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي قبل العيد شيئًا، وإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين". ٤٤٧ - باب خروج النساء في العيد ٢٣٤٥ - عن أم عطية قالت: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق ٦، والحيض، وذوات الخدور ٧، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها
١ من المسند وجامع الترمذي. ٢ المسند (٢/ ٥٧). ٣ جامع الترمذي (٢/ ٤١٨ - ٤١٩ رقم ٥٣٨). ٤ سنن ابن ماجه (١/ ٤١٠ رقم ١٢٩٢). ٥ سنن ابن ماجه (١/ ٤١٠ رقم ١٢٩٣). ٦ العاتق: الشابة أول ما تدرك، وقيل: هي التي لم تبن من والديها ولم تزوج وقد أدركت وشبت، وتجمع على العُتَّق والعواتق. النهاية (٣/ ١٧٩). ٧ الخدر: ناحية في البيت يترك عليها ستر فتكون فيه الجارية البكر. النهاية (٢/ ١٣).
→ prev 824 / 2794 next ←