2083 · ص155 · ج5
٣٦ - باب فيما يحرم من النسب والصهرة
٥٥٩٦ - عن ابن عباس "حرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع. ثم قرأ {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} ١ الآية".
رواه البخاري ٢، وقال: وجمع عبد الله بن جعفر (بين) ٣ بنت علي وامرأته، وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة.
٣٧ - باب الجمع بين الأختين إِلا ما قد سلف
٥٥٩٧ - عن أم حبيبة قالت: "قلت: يا رسول الله، انكح أختي ابنة أبي سفيان. قال: وتحبين؟ قالت: نعم لست لك بمُخْلِية ٤، وأحب من شركني في خير أختي. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن ذلك لا يحل لي. قلت: يا رسول الله، فواللَّه إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ فقلت: نعم. قال: فواللَّه لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن عليَّ بناتكن ولا أخواتكن".
رواه البخاري ٥ -وهذا لفظه- ومسلم ٦.
٥٥٩٨ - عن فيروز الديلمي قال: "أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: يا رسول الله،
١ سورة النساء، الآية: ٢٣.
٢ صحيح البخاري (٩/ ٥٧ رقم ٥١٠٥).
٣ من صحيح البخاري.
٤ بضم الميم وسكون المعجمة وكسر اللام، اسم فاعل من أخلى يخلي، أي: لست بمنفردة بك ولا خالية من ضرة. فتح الباري (٩/ ٤٦).
٥ صحيح البخاري (٩/ ٦٤ رقم ٥١٠٧، ٩/ ٤٢٦ رقم ٥٣٧٢).
٦ صحيح مسلم (٢/ ١٠٧٢ - ١٠٧٣ رقم ١٤٤٩).