2082 · ص154 · ج5
رواه الدارقطني ١.
٥٥٩٣ - عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر".
رواه الإمام أحمد ٢ د ٣ ت ٤ وقال: حديث حسن.
٥٥٩٤ - عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل".
رواه د ٥ وقال: هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول ابن عمر.
٥٥٩٥ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرًا".
رواه ابن ماجه ٦ من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن عمر، وقد تقدم القول فيه ٧.
وروى ٨ أيضًا عنه: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان".
هو من رواية مندل ٩، وفيه كلام.
١ سنن الدارقطني (٣/ ٣٠٨ رقم ٢٣٧).
٢ المسند (٣/ ٣٠٠ - ٣٠١).
٣ سنن أبي داود (٢/ ٢٢٨ رقم ٢٠٧٨).
٤ جامع الترمذي (٣/ ٤٢٠ رقم ١١١٢) واللفظ له.
٥ سنن أبي داود (٢/ ٢٢٨ رقم ٢٠٧٩).
٦ سنن ابن ماجه (١/ ٦٣٠ رقم ١٩٥٩).
٧ تحت الحديث رقم (٥٣١٧) وغيره.
٨ سنن ابن ماجه (١/ ٦٣٠ رقم ١٩٦٠).
٩ ترجمته في التهذيب (٢٨/ ٤٩٣ - ٤٩٩).