1760 · ص395 · ج4
٥٢ - باب اشتراط البائع منفعة المبيع
٤٨٥١ - عن جابر بن عبد الله "أنه كان يسير على جملٍ له فأعيا ١ فأراد أن يُسيبه، قال: فلحقني النبي - صلى الله عليه وسلم - فدعا لي وضربه فسار سيرًا لم يسر مثله، قال: بعنيه. قال: بوقية. قلت: لا. ثم قال: بعنيه. فبعته بوقية واشترطت حُمْلانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل، فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في إثري، فقال: أتراني ماكستك ٢ لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك، فهو لك".
رواه البخاري ٣ ومسلم ٤ وهذا لفظه.
ولهما ٥: قال: "فبعته إياه على أن لي فقار ظهره ٦ حتى أبلغ المدينة".
٥٣ - باب الزيادة على الثمن
٤٨٥٢ - عن جابر قال: "أقبلنا من مكة إلى المدينة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاعتل جملي … " وساق الحديث بقصته، وفيه: "ثم قال لي: بعني جملك هذا. قال: قلت: لا، بل هو لك قال: لا، بل بعنيه. قلت: لا، بل هو لك يا رسول الله. قال: بل بعنيه. (قال: قلت) ٧: فإن لرجل عليَّ أوقية ذهب، فهو لك بها. قال:
١ في صحيح مسلم: قد أعيا.
٢ المماكسة في البيع: انتقاص الثمن واستحطاطه، والمنابذة بين المتبايعين. النهاية (٤/ ٣٤٩).
٣ صحيح البخاري (٥/ ٣٧٠ - ٣٧١ رقم ٢٧١٨).
٤ صحيح مسلم (٣/ ٢٢١ رقم ٧١٥/ ١٠٩).
٥ البخاري (٦/ ١٤١ رقم ٢٩٦٧)، ومسلم (٣/ ١٢٢١ - ١٢٢٢ رقم ٧١٥/ ١١٠).
٦ فقار الظهر: خرزاته، أي: مفاصل عظامه، واحدتها فقارة. شرح صحيح مسلم (٧/ ٣٠).
٧ من صحيح مسلم.