← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
1760 · ص395 · ج4
٥٢ - باب اشتراط البائع منفعة المبيع ٤٨٥١ - عن جابر بن عبد الله "أنه كان يسير على جملٍ له فأعيا ١ فأراد أن يُسيبه، قال: فلحقني النبي - صلى الله عليه وسلم - فدعا لي وضربه فسار سيرًا لم يسر مثله، قال: بعنيه. قال: بوقية. قلت: لا. ثم قال: بعنيه. فبعته بوقية واشترطت حُمْلانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل، فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في إثري، فقال: أتراني ماكستك ٢ لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك، فهو لك". رواه البخاري ٣ ومسلم ٤ وهذا لفظه. ولهما ٥: قال: "فبعته إياه على أن لي فقار ظهره ٦ حتى أبلغ المدينة". ٥٣ - باب الزيادة على الثمن ٤٨٥٢ - عن جابر قال: "أقبلنا من مكة إلى المدينة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاعتل جملي … " وساق الحديث بقصته، وفيه: "ثم قال لي: بعني جملك هذا. قال: قلت: لا، بل هو لك قال: لا، بل بعنيه. قلت: لا، بل هو لك يا رسول الله. قال: بل بعنيه. (قال: قلت) ٧: فإن لرجل عليَّ أوقية ذهب، فهو لك بها. قال:
١ في صحيح مسلم: قد أعيا. ٢ المماكسة في البيع: انتقاص الثمن واستحطاطه، والمنابذة بين المتبايعين. النهاية (٤/ ٣٤٩). ٣ صحيح البخاري (٥/ ٣٧٠ - ٣٧١ رقم ٢٧١٨). ٤ صحيح مسلم (٣/ ٢٢١ رقم ٧١٥/ ١٠٩). ٥ البخاري (٦/ ١٤١ رقم ٢٩٦٧)، ومسلم (٣/ ١٢٢١ - ١٢٢٢ رقم ٧١٥/ ١١٠). ٦ فقار الظهر: خرزاته، أي: مفاصل عظامه، واحدتها فقارة. شرح صحيح مسلم (٧/ ٣٠). ٧ من صحيح مسلم.
→ prev 1760 / 2794 next ←