381 · ص392 · ج1
١٠٦٩ - عن جابر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره".
رواه م ١.
١٠٤ - باب ذكر النهي عن السدل ٢ وتغطية الفم في الصلاة
١٠٧٠ - عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه".
رواه الإمام أحمد ٣ د ٤ ت ٥، ولم يذكر الإمام أحمد ت "وأن يغطي الرجل فاه".
١٠٧١ - عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله -جل ذكره- في حل ولا حرام". رواه د ٦.
١٠٧٢ - عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله -عز وجل- لا يقبل صلاة عبد مسبل إزاره". رواه الإمام أحمد ٧ س ٨.
١ صحيح مسلم (٣/ ١٦٦١ رقم ٢٠٩٩/ ٧٢).
٢ هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل، فيركع ويسجد وهو كذلك، وكانت اليهود تفعله فنُهوا عنه، وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب، وقيل: هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه. النهاية (٢/ ٣٥٥).
٣ المسند (٢/ ٢٩٥، ٣٤١).
٤ سنن أبي داود (١/ ١٧٤ رقم ٦٤٣).
٥ جامع الترمذي (٢/ ٢١٧ رقم ٣٧٨) وقال الترمذي: حديث أبي هريرة لا نعرفه من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا إلا من حديث عسل بن سفيان.
٦ سنن أبي داود (١/ ١٧٢ رقم ٦٣٧).
٧ المسند (٤/ ٦٧، ٥/ ٣٧٩).
٨ سنن النسائي (٨/ ٢٠٧ - ٢٠٨ رقم ٥٣٤٧).