380 · ص391 · ج1
بيعتين وعن لبستين، عن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء".
فسر ذلك بعض الرواة: واللبستان: اشتمال الصماءَ، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء.
وفي لفظ للإمام أحمد ١: "نهى عن لبستين: أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى، إلا (أن) ٢ يخالف بطرفيه على عاتقيه".
١٠٦٧ - عن أبي سعيد الخدري أنه قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء".
رواه خ ٣ م ٤، وفي لفظ للبخاري ٥: "نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء".
١٠٦٨ - عن أبي سعيد الخدري قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين، واللبستين ٦: اشتمال الصماء والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء". رواه خ ٧.
١ المسند (٢/ ٣١٩).
٢ من المسند.
٣ صحيح البخاري (١/ ٥٦٨ رقم ٣٦٧).
٤ صحيح مسلم (٣/ ١١٥٢ رقم ١٥١٢).
٥ صحيح البخاري (١٠/ ٢٩٠ رقم ٥٨٢٢) بنحوه.
٦ في صحيح البخاري: واللبستان. وهما روايتان.
٧ صحيح البخاري (١٠/ ٢٩٠ رقم ٥٨٢٠).