← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
380 · ص391 · ج1
بيعتين وعن لبستين، عن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء". فسر ذلك بعض الرواة: واللبستان: اشتمال الصماءَ، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء. وفي لفظ للإمام أحمد ١: "نهى عن لبستين: أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى، إلا (أن) ٢ يخالف بطرفيه على عاتقيه". ١٠٦٧ - عن أبي سعيد الخدري أنه قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء". رواه خ ٣ م ٤، وفي لفظ للبخاري ٥: "نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء". ١٠٦٨ - عن أبي سعيد الخدري قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين، واللبستين ٦: اشتمال الصماء والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء". رواه خ ٧.
١ المسند (٢/ ٣١٩). ٢ من المسند. ٣ صحيح البخاري (١/ ٥٦٨ رقم ٣٦٧). ٤ صحيح مسلم (٣/ ١١٥٢ رقم ١٥١٢). ٥ صحيح البخاري (١٠/ ٢٩٠ رقم ٥٨٢٢) بنحوه. ٦ في صحيح البخاري: واللبستان. وهما روايتان. ٧ صحيح البخاري (١٠/ ٢٩٠ رقم ٥٨٢٠).
→ prev 380 / 2794 next ←