420 · ص431 · ج1
١٣٥ - باب الأعذار في ترك الجماعة وحضور المساجد
١١٧٩ - عن نافع قال: "أذن ابن عمر في ليلة باردة (بضَجْنان) ١ ثم قال: صلوا في رحالكم. فأخبرنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر مؤذنًا يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال. في الليلة الباردة -أو المطيرة- في السفر".
رواه خ ٢ م ٣، وهذا لفظ البخاري، ورواية مسلم: "يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة -أو ذات مطر- في السفر أن يقول: ألا صلوا في رحالكم".
١١٧٩ م - ولهما أيضًا ٤ "أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة (أو) ٥ ذات مطر -يقول: ألا صلوا في الرحال" وهذا لفظ م.
١١٨٠ - عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عباس: "أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمدًا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. قال: فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: أتعجبون من ذا؟! قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أُحرجكم ٦ فتمشوا (في) ٧ الطين والدحض ٨ ".
١ غير واضحة في "الأصل" وأثبتها من صحيح البخاري، وضجنان: جبيل على بريد من مكة. معجم البلدان (٣/ ٤١٤ - ٤١٥).
٢ صحيح البخاري (٢/ ١٣٣ رقم ٦٣٢).
٣ صحيح مسلم (١/ ٤٨٤ رقم ٦٩٧).
٤ البخاري (٢/ ١٨٤ رقم ٦٦٦)، ومسلم (١/ ٤٨٤ رقم ٦٩٧/ ٢٣).
٥ من صحيح مسلم.
٦ قال النووي في شرح مسلم (٣/ ٣٩٨): هو بالحاء المهملة، من الحرج، وهو الشقة، هكذا ضبطناه، وكذا نقله القاضي عياض عن رواياتهم.
٧ من صحيح مسلم.
٨ أي: الزَّلَق. النهاية (٢/ ١٠٤).