1949 · ص19 · ج5
٥ - باب الدين قبل الوصية
٥٢٨٣ - عن الحارث، عن علي قال: "قضى محمد - صلى الله عليه وسلم - أن الدين قبل الوصية وأنتم تقرءون) ١ الوصية قبل الدين، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات ٢ ".
رواه الإمام أحمد ٣ ق ٤ ت ٥ وقال: لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث.
وقال البخاري ٦: ويُذكر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدين قبل الوصية".
٦ - باب إِذا وصى بسهم من ماله ولم يعينه
٥٢٨٤ - عن عبد الله -هو ابن مسعود- "أن رجلاً جعل لرجل سهمًا من ماله في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما مات الرجل لم يدر ما يعطى، فرفع ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجعل له السدس من ماله".
رواه أبو بكر أحمد بن عَمْرو بن أبي عاصم من رواية محمد بن عُبَيد الله العرزمي، وقد قال فيه الإمام أحمد ٧: ترك الناس حديثه. وقال يحيى بن
١ في "الأصل": تفرقون. والمثبت من المسند.
٢ أي: يتوارث الأخوة للأب والأم، وهم الأعيان، دون الإخوة للأب إذا اجتمعوا معهم. النهاية (٣/ ٢٩١).
٣ المسند (١/ ٧٩).
٤ سنن ابن ماجه (٦/ ٩٠٢ رقم ٢٧١٥).
٥ جامع الترمذي (٤/ ٣٦٣ رقم ٢٠٩٥).
٦ صحيح البخاري (٥/ ٤٤٣) كتاب الوصايا، باب تأويل قوله تعالى: (من بعد وصية يوصى بها أو دين).
٧ العلل ومعرفة الرجال (١/ ٣١٣ - ٣١٥ رقم ٥٣٩)، والجرح (٨/ ٢).