48 · ص52 · ج1
رواه ق ١.
٣٦ - باب النهي عن البول في المستحم والخَرْق ونحوه
١٣٦ - عن عبد الله بن مُغَفَّل -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه -وفي رواية: ثم يتوضأ فيه- فإن عامة الوسواس منه".
رواه الإمام أحمد ٢ د ٣ ق ٤ س ٥ ت ٦، وقال: حديث غريب.
١٣٧ - عن رجل صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله".
رواه الإمام أحمد ٧ د ٨ س ٩.
١٣٨ - عن قتادة، عن عبد الله بن سرجس -رضي الله عنه- "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبال في الجحر. قال: قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: كان يقال: إنها مساكن الجن". رواه الإمام أحمد ١٠ د ١١ س ١٢.
١ سنن ابن ماجه (١/ ١١٩ رقم ٣٢٩).
٢ المسند (٥/ ٥٦).
٣ سنن أبي داود (١/ ٧ رقم ٢٧).
٤ سنن ابن ماجه (١/ ١١١ رقم ٣٠٤).
٥ سنن النسائي (١/ ٣٤ رقم ٣٦).
٦ جامع الترمذي (١/ ٣٢ رقم ٢١).
٧ المسند (٤/ ١١٠).
٨ سنن أبي داود (١/ ٨ رقم ٢٨).
٩ سنن النسائي (١/ ١٣٠ رقم ٢٣٨).
١٣٨ - خرجه الضياء في المختارة (٩/ ٤٠١ - ٤٠٢ رقم ٣٧٤ - ٣٧٥).
١٠ المسند (٥/ ٨٢).
١١ سنن أبي داود (١/ ٨ رقم ٢٩).
١٢ سنن النسائي (١/ ٣٣ - ٣٤ رقم ٣٤).