← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
1995 · ص65 · ج5
رواه الإمام أحمد ١ د ٢ س ٣. ٧ - باب في ذكر الاستسعاء ٥٣٩٣ - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق نصيبًا -أو شقيصًا- في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه (المملوك قيمة عدل ثم استسعى) ٤ به ٥ غير مشقوقٍ عليه ٦ ". رواه البخاري ٧ -وهذا لفظه- ومسلم ٨. وفي لفظ: "فإن لم يكن له مال قوم عليه المملوك قيمة عدل، ثم استُسعي غير مشقوقٍ عليه". أخرجاه ٩، وعند مسلم ١٠: استسعى العبد غير مشقوق عليه".
١ ليس في المسند المطبوع، وانظر إتحاف المهرة (٢/ ٦٥٤ رقم ٢٤٤٩)، وقد رواه أبو داود عن الإمام أحمد، والله أعلم. ٢ سنن أبي داود (٤/ ٢٥ رقم ٣٩٤٨). ٣ السنن الكبرى (٣/ ١٨٦ رقم ٤٩٦٩). ٤ في صحيح البخاري: "فاستسعي" فقط. ٥ في "الأصل": في. والمثبت من صحيح البخاري. ٦ استسعاء العبد إذا عُتِق بعضُه ورق بعضُه: هو أن يسعى في فكاك ما بقي من رقه، فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى مولاه، فسُمي تصرفه في كسبه سعاية، وغير مشقوق عليه: أي لا يُكلفه فوق طاقته، وقيل معناه: استسعى العبد لسيده أي يستخدمه مالك باقيه بقدر ما فيه من الرق، ولا يحمله ما لا يقدر عليه. النهاية (٢/ ٣٧٠). ٧ صحيح البخاري (٥/ ١٨٦ رقم ٢٥٢٧). ٨ صحيح مسلم (٢/ ١١٤٠ رقم ١٥٠٣، ٣/ ١٢٨٧ - ١٢٨٨ رقم ١٥٠٣/ ٥٤). ٩ البخاري (٥/ ١٥٧ رقم ٢٤٩٢)، ومسلم (٢/ ١١٤١ رقم ١٥٠٣/ ٤). ١٠ صحيح مسلم (٣/ ١٢٨٧ - ١٢٨٨ رقم ١٥٠٣/ ٤٥).
→ prev 1995 / 2794 next ←