1995 · ص65 · ج5
رواه الإمام أحمد ١ د ٢ س ٣.
٧ - باب في ذكر الاستسعاء
٥٣٩٣ - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق نصيبًا -أو شقيصًا- في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه (المملوك قيمة عدل ثم استسعى) ٤ به ٥ غير مشقوقٍ عليه ٦ ".
رواه البخاري ٧ -وهذا لفظه- ومسلم ٨.
وفي لفظ: "فإن لم يكن له مال قوم عليه المملوك قيمة عدل، ثم استُسعي غير مشقوقٍ عليه".
أخرجاه ٩، وعند مسلم ١٠: استسعى العبد غير مشقوق عليه".
١ ليس في المسند المطبوع، وانظر إتحاف المهرة (٢/ ٦٥٤ رقم ٢٤٤٩)، وقد رواه أبو داود عن الإمام أحمد، والله أعلم.
٢ سنن أبي داود (٤/ ٢٥ رقم ٣٩٤٨).
٣ السنن الكبرى (٣/ ١٨٦ رقم ٤٩٦٩).
٤ في صحيح البخاري: "فاستسعي" فقط.
٥ في "الأصل": في. والمثبت من صحيح البخاري.
٦ استسعاء العبد إذا عُتِق بعضُه ورق بعضُه: هو أن يسعى في فكاك ما بقي من رقه، فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى مولاه، فسُمي تصرفه في كسبه سعاية، وغير مشقوق عليه: أي لا يُكلفه فوق طاقته، وقيل معناه: استسعى العبد لسيده أي يستخدمه مالك باقيه بقدر ما فيه من الرق، ولا يحمله ما لا يقدر عليه. النهاية (٢/ ٣٧٠).
٧ صحيح البخاري (٥/ ١٨٦ رقم ٢٥٢٧).
٨ صحيح مسلم (٢/ ١١٤٠ رقم ١٥٠٣، ٣/ ١٢٨٧ - ١٢٨٨ رقم ١٥٠٣/ ٥٤).
٩ البخاري (٥/ ١٥٧ رقم ٢٤٩٢)، ومسلم (٢/ ١١٤١ رقم ١٥٠٣/ ٤).
١٠ صحيح مسلم (٣/ ١٢٨٧ - ١٢٨٨ رقم ١٥٠٣/ ٤٥).