1994 · ص64 · ج5
عتق منه ما عتق". قال أيوب: لا أدري أشيء قاله نافع أو شيء في الحديث. وعند مسلم في حديث أيوب ويحيى بن سعيد فإنهما ذكرا هذا الحرف في الحديث، وقالا: لا ندري أهو شيء في الحديث أو قاله نافع من قبله.
أخرجاه ١ أيضًا وهو لفظ خ، وفي لفظ له ٢: عن ابن عمر: "أنه كان يفتي في العبد -أو الأمة- يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه، يقول: قد وجب عليه عتقه كله إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ ٣ يقوم من ماله قيمة العدل، ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم، ويخلى سبيل المعتَق (يُخبر ذلك ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) ٤ ".
٥٣٩١ - عن أبي المليح عن أبيه أن رجلاً أعتق شقيصًا ٥ من غلام فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ليس لله شريك. وأجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - عتقه".
رواه الإمام أحمد ٦ د ٧ -وهذا لفظه- س ٨.
٥٣٩٢ - عن ابن التلب، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أن رجلاً أعتق نصيبًا له من مملوك، فلم يضمنه النبي - صلى الله عليه وسلم -".
١ البخاري (٥/ ١٨٠ رقم ٢٥٢٤)، ومسلم (٣/ ١٢٨٦ رقم ١٥٠١/ ٤٩).
٢ صحيح البخاري (٥/ ١٨٠ رقم ٢٥٢٥).
٣ أي قيمة نصيب شركائه، فحذف المفعول. إرشاد الساري (٤/ ٣٠٥).
٤ في "الأصل": عند ذلك. والمثبت من صحيح البخاري.
٥٣٩١ - خرجه الضياء في المختارة (٤/ ١٩٣ - ١٩٥ رقم ١٤٠٨ - ١٤١١).
٥ في سنن أبي داود: شقصًا له. والشقص والشقيص: النصيب في العين المشتركة من كل شيء. النهاية (٣/ ٤٩٠).
٦ المسند (٥/ ٧٤، ٧٥).
٧ سنن أبي داود (٤/ ٢٣ رقم ٢٩٣٣).
٨ السنن الكبرى (٣/ ١٨٦ - ١٨٧ رقم ٤٩٧٠ - ٤٩٧٢).