2352 · ص443 · ج5
٤٣ - باب في سقوط الحد بالشبهات ولا يجب بالتهمة
٦١٨٤ - عن القاسم بن محمد قال: "ذكر عبد الله بن عباس المتلاعنين، فقال عبد الله بن شداد: (هي التي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:) ١ لو كنت راجماً امرأة من غير بينة. قال: لا تلك امرأة أعلنت".
أخرجاه ٢، واللفظ للبخاري.
وعند مسلم: "لو كنت راجماً (امرأة من غير) ٣ بينة لرجمتها".
٦١٨٥ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو كنت راجماً أحداً بغير بينة رجمت فلانة؛ فقد ظهر فيها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها".
رواه ابن ماجه ٤.
٦١٨٦ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعًا".
رواه ابن ماجه ٥.
٦١٨٧ - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم؛ فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة".
رواه الترمذي ٦ وقال: رواه وكيع ولم يرفعه، ورواية وكيع أصح، وقد روي
١ من صحيح البخاري.
٢ البخاري (١٢/ ١٨٧ رقم ٦٨٥٥)، ومسلم (٢/ ١١٣٤ - ١١٣٥ رقم ١٤٩٧).
٣ في صحيح مسلم: أحدًا بغير.
٤ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٥٥ رقم ٢٥٥٩).
٥ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٥٠ رقم ٢٥٤٥).
٦ جامع الترمذي (٤/ ٢٥ رقم ١٤٢٤).