← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
2352 · ص443 · ج5
٤٣ - باب في سقوط الحد بالشبهات ولا يجب بالتهمة ٦١٨٤ - عن القاسم بن محمد قال: "ذكر عبد الله بن عباس المتلاعنين، فقال عبد الله بن شداد: (هي التي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:) ١ لو كنت راجماً امرأة من غير بينة. قال: لا تلك امرأة أعلنت". أخرجاه ٢، واللفظ للبخاري. وعند مسلم: "لو كنت راجماً (امرأة من غير) ٣ بينة لرجمتها". ٦١٨٥ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو كنت راجماً أحداً بغير بينة رجمت فلانة؛ فقد ظهر فيها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها". رواه ابن ماجه ٤. ٦١٨٦ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعًا". رواه ابن ماجه ٥. ٦١٨٧ - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم؛ فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة". رواه الترمذي ٦ وقال: رواه وكيع ولم يرفعه، ورواية وكيع أصح، وقد روي
١ من صحيح البخاري. ٢ البخاري (١٢/ ١٨٧ رقم ٦٨٥٥)، ومسلم (٢/ ١١٣٤ - ١١٣٥ رقم ١٤٩٧). ٣ في صحيح مسلم: أحدًا بغير. ٤ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٥٥ رقم ٢٥٥٩). ٥ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٥٠ رقم ٢٥٤٥). ٦ جامع الترمذي (٤/ ٢٥ رقم ١٤٢٤).
→ prev 2352 / 2794 next ←