1995 · ص65 · ج5
رواه الإمام أحمد ١ د ٢ س ٣.
٧ - باب في ذكر الاستسعاء
٥٣٩٣ - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق نصيبًا -أو شقيصًا- في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه (المملوك قيمة عدل ثم استسعى) ٤ به ٥ غير مشقوقٍ عليه ٦ ".
رواه البخاري ٧ -وهذا لفظه- ومسلم ٨.
وفي لفظ: "فإن لم يكن له مال قوم عليه المملوك قيمة عدل، ثم استُسعي غير مشقوقٍ عليه".
أخرجاه ٩، وعند مسلم ١٠: استسعى العبد غير مشقوق عليه".
١ ليس في المسند المطبوع، وانظر إتحاف المهرة (٢/ ٦٥٤ رقم ٢٤٤٩)، وقد رواه أبو داود عن الإمام أحمد، والله أعلم.
٢ سنن أبي داود (٤/ ٢٥ رقم ٣٩٤٨).
٣ السنن الكبرى (٣/ ١٨٦ رقم ٤٩٦٩).
٤ في صحيح البخاري: "فاستسعي" فقط.
٥ في "الأصل": في. والمثبت من صحيح البخاري.
٦ استسعاء العبد إذا عُتِق بعضُه ورق بعضُه: هو أن يسعى في فكاك ما بقي من رقه، فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى مولاه، فسُمي تصرفه في كسبه سعاية، وغير مشقوق عليه: أي لا يُكلفه فوق طاقته، وقيل معناه: استسعى العبد لسيده أي يستخدمه مالك باقيه بقدر ما فيه من الرق، ولا يحمله ما لا يقدر عليه. النهاية (٢/ ٣٧٠).
٧ صحيح البخاري (٥/ ١٨٦ رقم ٢٥٢٧).
٨ صحيح مسلم (٢/ ١١٤٠ رقم ١٥٠٣، ٣/ ١٢٨٧ - ١٢٨٨ رقم ١٥٠٣/ ٥٤).
٩ البخاري (٥/ ١٥٧ رقم ٢٤٩٢)، ومسلم (٢/ ١١٤١ رقم ١٥٠٣/ ٤).
١٠ صحيح مسلم (٣/ ١٢٨٧ - ١٢٨٨ رقم ١٥٠٣/ ٤٥).
1996 · ص66 · ج5
وعنده ١: "ثم يستسعي في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوقٍ عليه".
٨ - باب فيمن أعتق عبدًا له مال
٥٣٩٤ - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق عبدًا وله مالٌ فمال العبد له إلا أن يشترط السيد". رواه د ٢ س ٣ ق ٤.
٥٣٩٥ - عن إسحاق بن إبراهيم عن جده عمير -وهو مولى ابن مسعود- أن عبد الله قال (له) ٥: "يا عمير، إني أعتقك عتقًا هنيًّا؛ إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: أيما رجل أعتق غلامًا ولم يسم ماله فالمال له. فأخبرني ما مالك؟ ".
رواه ق ٦.
٩ - باب فيمن ملك ذا محرم
٥٣٩٦ - عن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ملك ذا محرم فهو حر".
رواه الإمام أحمد ٧ د ٨ س ٩ ق ١٠ ت ١١ وقال: لا نعرفه مسندًا إلا من
١ صحيح مسلم (٣/ ١٢٨٨ رقم ٥١٠٣/ ٥٥).
٥٣٩٤ - خرجه الضياء في المختارة (٥/ ق ٢١٧ - أ).
٢ سنن أبي داود (٤/ ٢٨ رقم ٣٩٦٢).
٣ السنن الكبرى (٣/ ١٨٨ - ١٨٩ رقم ٤٩٨٠ - ٤٩٨٣).
٤ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٤٥ رقم ٢٥٢٩).
٥ في "الأصل": جدي. والمثبت من سنن ابن ماجه.
٦ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٤٥ رقم ٢٥٣٠).
٧ المسند (٥/ ١٨، ٢٠).
٨ سنن أبي داود (٤/ ٢٦ رقم ٣٩٤٩) وقال أبو داود: لم يحدث ذلك الحديث إلا حماد ابن سلمة وقد شك فيه.
٩ السنن الكبرى (٣/ ١٧٣ رقم ٤٨٩٨ - ٤٩٠٢).
١٠ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٤٣ رقم ٢٥٢٤).
١١ جامع الترمذي (٣/ ٦٤٦ رقم ١٣٦٥).