← المكتبة ▭ 1 page
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
1995 · ص65 · ج5
رواه الإمام أحمد ١ د ٢ س ٣. ٧ - باب في ذكر الاستسعاء ٥٣٩٣ - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق نصيبًا -أو شقيصًا- في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه (المملوك قيمة عدل ثم استسعى) ٤ به ٥ غير مشقوقٍ عليه ٦ ". رواه البخاري ٧ -وهذا لفظه- ومسلم ٨. وفي لفظ: "فإن لم يكن له مال قوم عليه المملوك قيمة عدل، ثم استُسعي غير مشقوقٍ عليه". أخرجاه ٩، وعند مسلم ١٠: استسعى العبد غير مشقوق عليه".
١ ليس في المسند المطبوع، وانظر إتحاف المهرة (٢/ ٦٥٤ رقم ٢٤٤٩)، وقد رواه أبو داود عن الإمام أحمد، والله أعلم. ٢ سنن أبي داود (٤/ ٢٥ رقم ٣٩٤٨). ٣ السنن الكبرى (٣/ ١٨٦ رقم ٤٩٦٩). ٤ في صحيح البخاري: "فاستسعي" فقط. ٥ في "الأصل": في. والمثبت من صحيح البخاري. ٦ استسعاء العبد إذا عُتِق بعضُه ورق بعضُه: هو أن يسعى في فكاك ما بقي من رقه، فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى مولاه، فسُمي تصرفه في كسبه سعاية، وغير مشقوق عليه: أي لا يُكلفه فوق طاقته، وقيل معناه: استسعى العبد لسيده أي يستخدمه مالك باقيه بقدر ما فيه من الرق، ولا يحمله ما لا يقدر عليه. النهاية (٢/ ٣٧٠). ٧ صحيح البخاري (٥/ ١٨٦ رقم ٢٥٢٧). ٨ صحيح مسلم (٢/ ١١٤٠ رقم ١٥٠٣، ٣/ ١٢٨٧ - ١٢٨٨ رقم ١٥٠٣/ ٥٤). ٩ البخاري (٥/ ١٥٧ رقم ٢٤٩٢)، ومسلم (٢/ ١١٤١ رقم ١٥٠٣/ ٤). ١٠ صحيح مسلم (٣/ ١٢٨٧ - ١٢٨٨ رقم ١٥٠٣/ ٤٥).
1996 · ص66 · ج5
وعنده ١: "ثم يستسعي في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوقٍ عليه". ٨ - باب فيمن أعتق عبدًا له مال ٥٣٩٤ - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق عبدًا وله مالٌ فمال العبد له إلا أن يشترط السيد". رواه د ٢ س ٣ ق ٤. ٥٣٩٥ - عن إسحاق بن إبراهيم عن جده عمير -وهو مولى ابن مسعود- أن عبد الله قال (له) ٥: "يا عمير، إني أعتقك عتقًا هنيًّا؛ إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: أيما رجل أعتق غلامًا ولم يسم ماله فالمال له. فأخبرني ما مالك؟ ". رواه ق ٦. ٩ - باب فيمن ملك ذا محرم ٥٣٩٦ - عن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ملك ذا محرم فهو حر". رواه الإمام أحمد ٧ د ٨ س ٩ ق ١٠ ت ١١ وقال: لا نعرفه مسندًا إلا من
١ صحيح مسلم (٣/ ١٢٨٨ رقم ٥١٠٣/ ٥٥). ٥٣٩٤ - خرجه الضياء في المختارة (٥/ ق ٢١٧ - أ). ٢ سنن أبي داود (٤/ ٢٨ رقم ٣٩٦٢). ٣ السنن الكبرى (٣/ ١٨٨ - ١٨٩ رقم ٤٩٨٠ - ٤٩٨٣). ٤ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٤٥ رقم ٢٥٢٩). ٥ في "الأصل": جدي. والمثبت من سنن ابن ماجه. ٦ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٤٥ رقم ٢٥٣٠). ٧ المسند (٥/ ١٨، ٢٠). ٨ سنن أبي داود (٤/ ٢٦ رقم ٣٩٤٩) وقال أبو داود: لم يحدث ذلك الحديث إلا حماد ابن سلمة وقد شك فيه. ٩ السنن الكبرى (٣/ ١٧٣ رقم ٤٨٩٨ - ٤٩٠٢). ١٠ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٤٣ رقم ٢٥٢٤). ١١ جامع الترمذي (٣/ ٦٤٦ رقم ١٣٦٥).
→ prev 1995–1996 / 2794 next ←