← المكتبة ▭ 1 page
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
1997 · ص67 · ج5
حديث حماد. يعني: ابن سلمة. ٥٣٩٧ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ملك ذا (رحم) ١ محرم فهو حر" ٢. رواه ق ٣ س ٤ وقال: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث عن سفيان غير ضمرة ٥، وهو حديث منكر. ١٠ - باب كفارة من ضرب عبده حداً لم يأته ٥٣٩٨ - عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من لطم مملوكه أو (ضربه فكفارته أن يعتقه" ٦. وفي لفظ ٧: من ضرب غلامًا له) ٨ حدًّا لم يأته (أو لطمه) ٩ فكفارته عتقه ١٠ ". رواه مسلم. ٥٣٩٩ - عن سويد بن مُقرِّن ١١ قال: "كنا بني مُقرِّن (١١) سبعة على (عهد) ١٢
٥٣٩٧ - خرجه الضياء في المختارة (٥/ ق ١٦٢ - ب). ١ في "الأصل": محرم. والمثبت من سنني ابن ماجه والنسائي. ٢ قال الترمذي في جامعه (٣/ ٦٤٧): لم يُتابع ضمرة على هذا الحديث، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث. ٣ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٤٤ رقم ٢٥٢٥). ٤ السنن الكبرى (٣/ ١٧٣ رقم ٤٨٩٧). ٥ يعني: ضمرة بن ربيعة. ٦ صحيح مسلم (٣/ ١٢٧٨ رقم ١٦٥٧/ ٢٩). ٧ صحيح مسلم (٣/ ١٢٧٩ رقم ١٦٥٧/ ٣٠). ٨ سقطت من "الأصل" فتداخلت الروايتان. ٩ من صحيح مسلم. ١٠ في صحيح مسلم: فإن كفارته أن يعتقه. ١١ غير واضحة في "الأصل" والمثبت من صحيح مسلم. ١٢ من صحيح مسلم.
1998 · ص68 · ج5
النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس لنا خادم إلا واحدة فلطمها أحدنا، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: مروهم فليعتقوها. قلت: ليس لهم غيرها. قال: فليستخدموها، فإذا استغنوا عنها خلوا عنها". رواه مسلم ١. ١١ - باب فيمن أعتق عبيدًا لم يبلغهم الثُّلث ٥٤٠٠ - عن عمران بن حصين: "أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجزأهم أثلاثاً، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولاً شديداً". رواه م ٢. وفي لفظ ٣: "أن رجلاً من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين". ١٢ - باب بيع المُدَبَّر ٥٤٠١ - عن جابر بن عبد الله قال: "أعتق رجل منا عبدًا له عن دبر ٤، فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - (به) ٥ فباعه، قال جابر مات الغلام عام أول". رواه البخاري ٦ -وهذا لفظه- ومسلم ٧.
١ صحيح مسلم (٣/ ١٢٧٩ - ١٢٨٠ رقم ١٦٥٨) بنحوه. ٢ صحيح مسلم (٣/ ١٢٨٨ رقم ١٦٦٨/ ٥٦). ٣ صحيح مسلم (٣/ ١٢٨٨ رقم ١٦٦٨/ ٥٧). ٤ أي: بعد موته، يقال: دبرت العبد إذا علقت عتقه بموتك، وهو التدبير، أي: أنه يعتق بعدما يدبره سيده ويموت. النهاية (٢/ ٩٨). ٥ من صحيح البخاري. ٦ صحيح البخاري (٥/ ١٩٦ رقم ٢٥٣٤). ٧ صحيح مسلم (٣/ ١٢٨٩ رقم ٩٩٧).
→ prev 1997–1998 / 2794 next ←