← المكتبة ▭ 1 page
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
381 · ص392 · ج1
١٠٦٩ - عن جابر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره". رواه م ١. ١٠٤ - باب ذكر النهي عن السدل ٢ وتغطية الفم في الصلاة ١٠٧٠ - عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه". رواه الإمام أحمد ٣ د ٤ ت ٥، ولم يذكر الإمام أحمد ت "وأن يغطي الرجل فاه". ١٠٧١ - عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله -جل ذكره- في حل ولا حرام". رواه د ٦. ١٠٧٢ - عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله -عز وجل- لا يقبل صلاة عبد مسبل إزاره". رواه الإمام أحمد ٧ س ٨.
١ صحيح مسلم (٣/ ١٦٦١ رقم ٢٠٩٩/ ٧٢). ٢ هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل، فيركع ويسجد وهو كذلك، وكانت اليهود تفعله فنُهوا عنه، وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب، وقيل: هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه. النهاية (٢/ ٣٥٥). ٣ المسند (٢/ ٢٩٥، ٣٤١). ٤ سنن أبي داود (١/ ١٧٤ رقم ٦٤٣). ٥ جامع الترمذي (٢/ ٢١٧ رقم ٣٧٨) وقال الترمذي: حديث أبي هريرة لا نعرفه من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا إلا من حديث عسل بن سفيان. ٦ سنن أبي داود (١/ ١٧٢ رقم ٦٣٧). ٧ المسند (٤/ ٦٧، ٥/ ٣٧٩). ٨ سنن النسائي (٨/ ٢٠٧ - ٢٠٨ رقم ٥٣٤٧).
382 · ص393 · ج1
١٠٧٣ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -أو قال: قال عمر-: "إذا كان لأحدكم ثوبان (فليصل) ١ فيهما، فإن لم يكن له إلا ثوب فليتزر ولا يشتمل اشتمال اليهود". رواه د ٢ والبيهقي ٣. ١٠٧٤ - وروى ٤ أيضًا عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا صلى أحدكم فليتزر وليرتد". ١٠٥ - باب ما ذكر في الثوب المغصوب ١٠٧٥ - عن ابن عمر قال: "من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم تقبل له صلاة ما دام عليه. ثم أدخل أصبعيه في أُذنيه، وقال: صمتا إن لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمعته يقول" ٥. رواه الإمام أحمد ٦، وفي إسناده رجل غير معروف. ١٠٦ - باب كراهية كف الثوب والشعر ١٠٧٦ - عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ٧ شعرًا ولا ثوبًا".
١ في "الأصل": فليقل. والمثبت سنن أبي داود. ٢ سنن أبي داود (١/ ١٧٢ رقم ٦٣٥). ٣ سنن البيهقي الكبرى (٢/ ٢٣٥ - ٢٣٦). ٤ سنن البيهقي الكبرى (٢/ ٢٣٥). ٥ قال أبو طالب: سألت أبا عبد الله -يعني: الإمام أحمد بن حنبل- عن هذا الحديث، فقال: ليس بشيء، ليس له إسناد. ذكره الخلال. نقلاً من تنقيح التحقيق (١/ ٧٣٤). ٦ المسند (٢/ ٩٨). ٧ يحتمل أن يكون بمعنى المنع: أي لا أمنعهما من الاسترسال حال السجود ليقعا على الأرض، ويحتمل أن يكون بمعنى الجمع: أي لا يجمعهما ويضمهما. النهاية (٤/ ١٩٠).
→ prev 381–382 / 2794 next ←