379 · ص390 · ج1
- صلى الله عليه وسلم - وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبسها؛ فنحن نغسلها للمريض يستشفي بها".
رواه م ١، ورواه الإمام أحمد ٢ وفيه: "جبة طيالسة عليها (لبنة شبر) ٣ من ديباج كسرواني".
١٠٢ - باب في جواز لبس الحرير للحاجة
١٠٦٥ - عن أنس بن مالك "أن النبي - صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما".
رواه خ ٤ م ٥، وفي البخاري ٦ "شكيا ٧ - إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -يعني القمل- فأرخص لهما في الحرير، فرأيته عليهما في غزاة".
١٠٣ - باب النهي عن اشتمال الصماء
١٠٦٦ - عن أبي هريرة قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه".
رواه خ ٨ م ٩، وفي لفظ للبخاري ١٠: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن
١ صحيح مسلم (٣/ ١٦٤١ رقم ٢٠٦٩/ ١٥).
٢ المسند (٦/ ٣٤٧ - ٣٤٨).
٣ غير واضحة في "الأصل" والمثبت من المسند.
٤ صحيح البخاري (٦/ ١١٨ رقم ٢٩١٩).
٥ صحيح مسلم (٣/ ١٦٤٦ - ١٦٤٧ رقم ٢٠٧٦).
٦ صحيح البخاري (٦/ ١١٨ رقم ٢٩٢٠).
٧ هذه رواية أبي ذر والأصيلي، ولغيرهما: "شكوا" بالواو، كما في إرشاد الساري (٥/ ١٠٣).
٨ صحيح البخاري (١٠/ ٢٩٠ رقم ٥٨٢١).
٩ صحيح مسلم (٣/ ١١٥١ - ١١٥٢ رقم ١٥١١) مقتصرًا على ذكر البيعتين فقط.
١٠ صحيح البخاري (٢/ ٧٠ رقم ٥٨٤).
380 · ص391 · ج1
بيعتين وعن لبستين، عن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء".
فسر ذلك بعض الرواة: واللبستان: اشتمال الصماءَ، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء.
وفي لفظ للإمام أحمد ١: "نهى عن لبستين: أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى، إلا (أن) ٢ يخالف بطرفيه على عاتقيه".
١٠٦٧ - عن أبي سعيد الخدري أنه قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء".
رواه خ ٣ م ٤، وفي لفظ للبخاري ٥: "نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء".
١٠٦٨ - عن أبي سعيد الخدري قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين، واللبستين ٦: اشتمال الصماء والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء". رواه خ ٧.
١ المسند (٢/ ٣١٩).
٢ من المسند.
٣ صحيح البخاري (١/ ٥٦٨ رقم ٣٦٧).
٤ صحيح مسلم (٣/ ١١٥٢ رقم ١٥١٢).
٥ صحيح البخاري (١٠/ ٢٩٠ رقم ٥٨٢٢) بنحوه.
٦ في صحيح البخاري: واللبستان. وهما روايتان.
٧ صحيح البخاري (١٠/ ٢٩٠ رقم ٥٨٢٠).