← المكتبة ▭ 1 page
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
379 · ص390 · ج1
- صلى الله عليه وسلم - وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبسها؛ فنحن نغسلها للمريض يستشفي بها". رواه م ١، ورواه الإمام أحمد ٢ وفيه: "جبة طيالسة عليها (لبنة شبر) ٣ من ديباج كسرواني". ١٠٢ - باب في جواز لبس الحرير للحاجة ١٠٦٥ - عن أنس بن مالك "أن النبي - صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما". رواه خ ٤ م ٥، وفي البخاري ٦ "شكيا ٧ - إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -يعني القمل- فأرخص لهما في الحرير، فرأيته عليهما في غزاة". ١٠٣ - باب النهي عن اشتمال الصماء ١٠٦٦ - عن أبي هريرة قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه". رواه خ ٨ م ٩، وفي لفظ للبخاري ١٠: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن
١ صحيح مسلم (٣/ ١٦٤١ رقم ٢٠٦٩/ ١٥). ٢ المسند (٦/ ٣٤٧ - ٣٤٨). ٣ غير واضحة في "الأصل" والمثبت من المسند. ٤ صحيح البخاري (٦/ ١١٨ رقم ٢٩١٩). ٥ صحيح مسلم (٣/ ١٦٤٦ - ١٦٤٧ رقم ٢٠٧٦). ٦ صحيح البخاري (٦/ ١١٨ رقم ٢٩٢٠). ٧ هذه رواية أبي ذر والأصيلي، ولغيرهما: "شكوا" بالواو، كما في إرشاد الساري (٥/ ١٠٣). ٨ صحيح البخاري (١٠/ ٢٩٠ رقم ٥٨٢١). ٩ صحيح مسلم (٣/ ١١٥١ - ١١٥٢ رقم ١٥١١) مقتصرًا على ذكر البيعتين فقط. ١٠ صحيح البخاري (٢/ ٧٠ رقم ٥٨٤).
380 · ص391 · ج1
بيعتين وعن لبستين، عن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء". فسر ذلك بعض الرواة: واللبستان: اشتمال الصماءَ، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء. وفي لفظ للإمام أحمد ١: "نهى عن لبستين: أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى، إلا (أن) ٢ يخالف بطرفيه على عاتقيه". ١٠٦٧ - عن أبي سعيد الخدري أنه قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء". رواه خ ٣ م ٤، وفي لفظ للبخاري ٥: "نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء". ١٠٦٨ - عن أبي سعيد الخدري قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين، واللبستين ٦: اشتمال الصماء والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء". رواه خ ٧.
١ المسند (٢/ ٣١٩). ٢ من المسند. ٣ صحيح البخاري (١/ ٥٦٨ رقم ٣٦٧). ٤ صحيح مسلم (٣/ ١١٥٢ رقم ١٥١٢). ٥ صحيح البخاري (١٠/ ٢٩٠ رقم ٥٨٢٢) بنحوه. ٦ في صحيح البخاري: واللبستان. وهما روايتان. ٧ صحيح البخاري (١٠/ ٢٩٠ رقم ٥٨٢٠).
→ prev 379–380 / 2794 next ←