← المكتبة ▭ 1 page
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
1773 · ص408 · ج4
٦٠ - باب السَّلَم ١ ٤٨٧٨ - عن ابن عباس قال: "قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة والناس يُسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم". رواه البخاري ٢ وهذا لفظه. وعنده ٣ أيضًا: "والناس يسلفون في التمر العام والعامين -أو قال: عامين أو ثلاث" شك إسماعيل -هو ابن عُلية. ورواه مسلم ٤: "وهم يسلفون في الثمار بالسنة والسنتين، فقال: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم". ٤٨٧٩ - عن محمد بن أبي مجالد قال: "بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى، فقالا: سله: هل كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يُسلفون في الحنطة؟ فقال عبد الله: كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزبيب ٥ في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزى (فسألته) ٦ فقال: كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يسلفون على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم
١ السَّلَم بفتحتين: السلف وزنًا ومعنى، يكتال: أسلم وسَلَّم إذا أسلف، والاسم السَّلَم، وهو أن تعطي ذهبًا أو فضة في سلعة معلومة إلى أمدٍ معلوم، فكأنك قد أسلمت الثمن إلى صاحب السلعة وسلمته إليه. النهاية (٢/ ٣٩٦). ٢ صحيح البخاري (٤/ ٥٠١ رقم ٢٢٤٠). ٣ صحيح البخاري (٤/ ٥٠٠ رقم ٢٢٣٩). ٤ صحيح مسلم (٣/ ١٢٢٦ - ١٢٢٧ رقم ١٦٠٤). ٥ في صحيح مسلم: الزيت. ٦ من صحيح مسلم.
1774 · ص409 · ج4
نسألهم ألهم حرث أم لا" ١. وفي لفظ ٢: "فبعثوني إلى ابن أبي أوفى فسألته، فقال: إنا كنا نسلف على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-في الحنطة والشعير والزبيب والتمر. وسألت ابن أبزى فقال مثل ذلك". رواه البخاري. وفي لفظٍ له ٣: عن عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى قال: "كنا نصيب المغانم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب ٤ إلى أجل مسمى. قال: قلت: أكان لهم زرع (أو لم يكن لهم زرع) ٥؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك". ٤٨٨٠ - عن أبي البختري قال: "سألت ابن عمر عن السلم في النخل، فقال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى عن الورق بالذهب نساءً بناجز. وسألت ابن عباس فقال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن. قلت: ما يوزن؟ قال رجل عنده: حتى يُحزر". وفي لفظ: "حتى يؤكل منه". رواه البخاري ٦ وروى مسلم ٧ حديث ابن عباس.
١ صحيح البخاري (٤/ ٥٠٢ - ٥٠٣ رقم ٢٢٤٤، ٢٢٤٥). ٢ صحيح البخاري (٤/ ٥٠١ رقم ٢٢٤٢، ٢٢٤٣). ٣ صحيح البخاري (٤/ ٥٠٧ رقم ٢٢٥٤، ٢٢٥٥). ٤ لأبي ذر: و"الزيت" بالمثناة الفوقية آخره، بدل "الزبيب" بالموحدة. إرشاد الساري (٤/ ١٢٢). ٥ من صحيح البخاري. ٦ صحيح البخاري (٤/ ٥٠٥ رقم ٢٢٤٩، ٢٢٥٠). ٧ صحيح مسلم (٣/ ١١٦٧ رقم ١٥٣٧).
→ prev 1773–1774 / 2794 next ←