1773 · ص408 · ج4
٦٠ - باب السَّلَم ١
٤٨٧٨ - عن ابن عباس قال: "قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة والناس يُسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم".
رواه البخاري ٢ وهذا لفظه.
وعنده ٣ أيضًا: "والناس يسلفون في التمر العام والعامين -أو قال: عامين أو ثلاث" شك إسماعيل -هو ابن عُلية.
ورواه مسلم ٤: "وهم يسلفون في الثمار بالسنة والسنتين، فقال: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم".
٤٨٧٩ - عن محمد بن أبي مجالد قال: "بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى، فقالا: سله: هل كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يُسلفون في الحنطة؟ فقال عبد الله: كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزبيب ٥ في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزى (فسألته) ٦ فقال: كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يسلفون على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم
١ السَّلَم بفتحتين: السلف وزنًا ومعنى، يكتال: أسلم وسَلَّم إذا أسلف، والاسم السَّلَم، وهو أن تعطي ذهبًا أو فضة في سلعة معلومة إلى أمدٍ معلوم، فكأنك قد أسلمت الثمن إلى صاحب السلعة وسلمته إليه. النهاية (٢/ ٣٩٦).
٢ صحيح البخاري (٤/ ٥٠١ رقم ٢٢٤٠).
٣ صحيح البخاري (٤/ ٥٠٠ رقم ٢٢٣٩).
٤ صحيح مسلم (٣/ ١٢٢٦ - ١٢٢٧ رقم ١٦٠٤).
٥ في صحيح مسلم: الزيت.
٦ من صحيح مسلم.
1774 · ص409 · ج4
نسألهم ألهم حرث أم لا" ١.
وفي لفظ ٢: "فبعثوني إلى ابن أبي أوفى فسألته، فقال: إنا كنا نسلف على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-في الحنطة والشعير والزبيب والتمر. وسألت ابن أبزى فقال مثل ذلك".
رواه البخاري.
وفي لفظٍ له ٣: عن عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى قال: "كنا نصيب المغانم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب ٤ إلى أجل مسمى. قال: قلت: أكان لهم زرع (أو لم يكن لهم زرع) ٥؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك".
٤٨٨٠ - عن أبي البختري قال: "سألت ابن عمر عن السلم في النخل، فقال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى عن الورق بالذهب نساءً بناجز. وسألت ابن عباس فقال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن. قلت: ما يوزن؟ قال رجل عنده: حتى يُحزر". وفي لفظ: "حتى يؤكل منه".
رواه البخاري ٦ وروى مسلم ٧ حديث ابن عباس.
١ صحيح البخاري (٤/ ٥٠٢ - ٥٠٣ رقم ٢٢٤٤، ٢٢٤٥).
٢ صحيح البخاري (٤/ ٥٠١ رقم ٢٢٤٢، ٢٢٤٣).
٣ صحيح البخاري (٤/ ٥٠٧ رقم ٢٢٥٤، ٢٢٥٥).
٤ لأبي ذر: و"الزيت" بالمثناة الفوقية آخره، بدل "الزبيب" بالموحدة. إرشاد الساري (٤/ ١٢٢).
٥ من صحيح البخاري.
٦ صحيح البخاري (٤/ ٥٠٥ رقم ٢٢٤٩، ٢٢٥٠).
٧ صحيح مسلم (٣/ ١١٦٧ رقم ١٥٣٧).