1115 · ص255 · ج3
٣١١٦م- وقد تقدم ١ في حديث أنس الذي كتبه له أبو بكر -رضي الله عنه-: "ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية" ٢. رواه الإمام أحمد ٣ د ٤ ت ٥.
٥ - باب أين تصدق الأموال
٣١١٧ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا جلب ٦ ولا جنب ٧، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم".
رواه د ٨، وروى الإمام أحمد ٩ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تؤخذ ١٠ صدقات المسلمين على مياههم".
١ الحديث رقم (٣١٠٢).
٢ رواه البخاري (٣/ ٣٦٨ - ٣٦٩ رقم ١٤٥٠، ١٤٥١).
٣ المسند (١/ ١١ - ١٢).
٤ سنن أبي داود (٢/ ١٠٣ - ١٠٤ رقم ١٥٨٠).
٥ كذا وقع هذا الرمز في "الأصل" ولم أجد الحديث في جامع الترمذي، ولم يعزه له المزي في التحفة (٥/ ٢٨٤ - ٢٨٦ رقم ٦٥٨٢)، بل عزاه للبخاري وأبي داود والنسائي وابن ماجه. والحديث في سنن النسائي (٥/ ٢٧ - ٢٩ رقم ٢٤٥٤) وسنن ابن ماجه (١/ ٥٧٥ رقم ١٨٠٠) والله أعلم.
٦ الجلب في الزكاة: هو أن يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعًا، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها، فنهى عن ذلك، وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم. النهاية (١/ ٢٨١).
٧ الجنب في الزكاة: أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة، ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه، أي: تُحضر، فنهوا عن ذلك، وقيل: هو أن يجنب رب المال بماله، أي: يبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه وطلبه. النهاية (١/ ٣٠٣).
٨ سنن أبي داود (٢/ ١٠٧ رقم ١٥٩١).
٩ المسند (٢/ ١٨٤ - ١٨٥).
١٠ في المسند: تؤخذ.
1116 · ص256 · ج3
٦ - باب ليس في العبيد والخيل والحمير زكاة
٣١١٨ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة".
وفي لفظٍ "عبده" بدل: "غلامه".
رواه خ ١ -وهذا لفظه- م ٢ وزاد قال: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".
ولأبي داود ٣: "ليس في الخيل والرقيق زكاة، إلا زكاة الفطر في الرقيق".
٣١١٨م- وقد تقدم حديث علي ٤ -رضي الله عنه- قال: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد عفوت عن الخيل والرقيق".
٣١١٩ - عن عمر -رضي الله عنه-: "وجاءه ناس من أهل الشام، فقالوا: إنا أصبنا أموالاً خيلاً ورقيقًا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور. قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله. واستشار أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -، وفيهم علي -رضي الله عنه- فقال علي: هو حسن إن لم تكن جزية راتبة يؤخذون بها بعدك".
رواه الإمام أحمد ٥.
٣١٢٠ - عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الحمر، قال: ما أنزل
١ صحيح البخاري (٣/ ٣٨٣ رقم ١٤٦٣، ١٤٦٤).
٢ صحيح مسلم (٢/ ٦٧٥ - ٦٧٦ رقم ٩٨٢).
٣ سنن أبي داود (٢/ ١٠١ رقم ١٥٧٤).
٤ الحديث رقم (٣٠٩٣).
٥ المسند (١/ ١٤).