2078 · ص150 · ج5
المرأة على عمتها أو خالتها".
رواه البخاري ١.
٥٥٨٤ - عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة، وبين الخالتين والعمتين".
رواه د ٢ من رواية خُصيف ٣، وفيه كلام.
ورواه الترمذي ٤ "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها".
هو من رواية أبي حريز عبد الله بن الحسين ٥، وفيه كلام أيضًا.
٥٥٨٥ - عن أبي سعيد الخدري قال: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن نكاحين: أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها".
رواه الإمام أحمد ٦ وابن ماجه ٧.
٥٥٨٦ - عن أبي بكر بن (أبي) ٨ موسى، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها".
رواه ابن ماجه ٩ من رواية أبي بكر النهشلي، وقد تكلم فيه ابن حبان ١٠.
١ صحيح البخاري (٩/ ٦٤ رقم ٨٠٥١).
٢ سنن أبي داود (٢/ ٢٢٤ رقم ٢٠٦٧).
٣ هو خصيف بن عبد الرحمن الجزري، ترجمته في التهذيب (٨/ ٢٥٧ - ٢٦١).
٤ جامع الترمذي (٣/ ٤٣٢ - ٤٣٣ رقم ١١٢٥).
٥ ترجمته في التهذيب (١٤/ ٤٢٠ - ٤٢٣).
٦ المسند (٣/ ٦٧).
٧ سنن ابن ماجه (١/ ٦٢١ رقم ١٩٣٠).
٨ من سنن ابن ماجه.
٩ سنن ابن ماجه (١/ ٦٢١ رقم ١٩٣١).
١٠ كتاب المجروحين (٣/ ١٤٥ - ١٤٦).