← المكتبة ▭ 1 page
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
57 · ص61 · ج1
١٦٣ - وعن عائشة قالت: "كانت يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذًى". رواه الإمام أحمد ١ د ٢، وهذا لفظه. ١٦٤ - عن حفصة بنت عمر زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -رضي الله عنها- "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك". رواه الإمام أحمد ٣ د ٤، وهذا لفظ أبي داود، وقال أحمد: "وكانت يمينه لطعامه وطهوره وصلاته وثيابه، وكانت شمماله لما سوى ذلك". ٤٦ - باب ما يكره الاستجمار به ١٦٥ - عن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتمسح ببعر أو بعظم". رواه م ٥. وقد تقدم في حديث سلمان ٦ في الرجيع والعظم، وحديث أبي هريرة ٧ في العظم والروث. ١٦٦ - عن عبد الله بن مسعود، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أتاني داعي الجن، فذهبت معه، فقرأت عليهم القرآن. فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، يقع في أيديكم أوفر ما يكون
١ المسند (٦/ ١٧٠، ٢٦٥). ٢ سنن أبي داود (١/ ٩ رقم ٣٣). ٣ المسند (٦/ ٢٨٧). ٤ سنن أبي داود (١/ ٨ رقم ٣٢). ٥ صحيح مسلم (١/ ٢٢٤ رقم ٢٦٣). ٦ الحديث رقم (١٢٤). ٧ الحديث رقم (١٥٤).
58 · ص62 · ج1
لحمًا، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم". رواه م ١ من طريق الشعبي، عن علقمة، عن ابن مسعود مجملاً، وذكر من طريق آخر قال الشعبي: "وسألوه الزاد … " إلى آخره، فيكون آخره مرسلاً، واللَّه أعلم. ١٦٧ - عن رويفع بن ثابت -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا رويفع؛ لعل الحياة ستطول بك بعد فأخبر الناس أنه من عقد لحيته ٢، أو تقلد وترًا، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمدًا - صلى الله عليه وسلم - منه بريء". رواه الإمام أحمد ٣ د ٤ س ٥. ١٦٨ - عن عبد الله بن مسعود قال: قدم وفد الجن على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا محمد، انه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حُمَمَة ٦، فإن الله -عز وجل- جعل لنا فيها رزقًا، قال: فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم -" ٧. رواه د ٨ -واللفظ له- والدارقطني ٩ وقال: إسناد شامي ليس بشيء. وقيل: ليس بثابت.
١ صحيح مسلم (١/ ٣٣٢ رقم ٤٥٠). ٢ قيل: هو معالجتها حتى تتعقد وتتجعد، وقيل: كانوا يعقدونها في الحروب، فأمرهم بإرسالها، كانوا يفعلون ذلك تكبر وعُجبًا. النهاية (٣/ ٢٧٠). ٣ المسند (٤/ ١٠٨، ١٠٩). ٤ سنن أبي داود (١/ ١٠ رقم ٣٦). ٥ سنن النسائي (٨/ ١٣٥ - ١٣٦ رقم ٥٠٨٢). ٦ الحممة: الفحمة، وجمعها حُمم. النهاية (١/ ٤٤٤). ٧ حاشية: حديث ابن مسعود هذا في إسناده إسماعيل بن عياش وهو ضعيف. قلت: إسماعيل بن عياش ثقة، في حديثه عن غير الشاميين ضعف، وهذا من حديثه عن الشاميين، واللَّه أعلم. ٨ سنن أبي داود (١/ ١٠ رقم ٣٩). ٩ سنن الدارقطني (١/ ٥٥ - ٥٦ رقم ٦).
→ prev 57–58 / 2794 next ←