1101 · ص239 · ج3
رواه الإمام أحمد ١ ق ٢، ولأبي داود ٣: "والوسق ستون مختومًا".
٣٠٨٩ - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الوسق ستون صاعاً".
رواه ق ٤ وهو من رواية محمد بن عبيد الله، وأظنه العرزمي، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة ٥.
٣٠٩٠ - عن جابر بن عبد الله عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذودٍ من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة".
رواه م ٦.
٣٠٩١ - عن أنس: "أن أبا بكر كتب له لما وجهه إلى البحرين: وهذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين والتي أمر الله به رسوله"، وفيه: "وفي الرقة ٧ ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها".
رواه خ ٨.
١ مسند أحمد (٣/ ٨٣).
٢ سنن ابن ماجه (١/ ٥٨٦ رقم ١٨٣٢).
٣ سنن أبي داود (٢/ ٩٤ رقم ١٥٥٩) قال أبو داود: أبو البختري -راوي الحديث عندهم جميعاً عن أبي سعيد- لم يسمع من أبي سعيد.
٤ سنن ابن ماجه (١/ ٥٨٧ رقم ١٨٣٣).
٥ ترجمته في التهذيب (٢٦/ ٤١ - ٤٤).
٦ صحيح مسلم (٢/ ٦٧٥ رقم ٩٨٠).
٧ الرقة: بكسر الراء وتخفيف القاف: الفضة الخالصة.
٨ صحيح البخاري (٣/ ٣٧١ - ٣٧٢ رقم ١٤٥٤).