1102 · ص240 · ج3
٣٠٩٢ - عن علي -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كانت مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كانت لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك -قال: فلا أدري أعلي قال: فبحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس فيما مال زكاة حتى يحول عليه الحول".
رواه د ١.
٣٠٩٣ - وعن علي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين (درهمًا درهمًا) ٢، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم".
رواه الإمام أحمد ٣ د ٤ -وهذا لفظه- ت ٥.
٣٠٩٣م- وروى ق ٦ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، ولكن هاتوا ربع العشور من كل أربعين (درهمًا درهمًا) ٧ ".
رواه ابن ماجه من رواية أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي. والذي قبله من رواية عاصم بن ضمرة، عن علي.
قال الترمذي: وروى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد، عن أبي إسحاق
١ سنن أبي داود (٢/ ١٠٠ - ١٠١ رقم ١٥٧٣).
٣٠٩٣ - خرجه الضياء في المختارة (٢/ ١٤٠ - ١٤١ رقم ٥١١ - ٥١٢).
٢ في "الأصل": درهم. والمثبت من سنن أبي داود.
٣ مسند أحمد (١/ ٩٢).
٤ سنن أبي داود (٢/ ١٠١ رقم ١٥٧٤).
٥ جامع الترمذي (٣/ ١٦ رقم ٦٢٠) ورواه النسائي (٥/ ٣٧ رقم ٢٤٧٦، ٢٤٧٧) أيضًا.
٦ سنن ابن ماجه (١/ ٥٧٠ رقم ١٧٩٠).
٧ في "الأصل": "درهم درهم" والمثبت من سنن ابن ماجه.