← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
1102 · ص240 · ج3
٣٠٩٢ - عن علي -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كانت مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كانت لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك -قال: فلا أدري أعلي قال: فبحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس فيما مال زكاة حتى يحول عليه الحول". رواه د ١. ٣٠٩٣ - وعن علي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين (درهمًا درهمًا) ٢، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم". رواه الإمام أحمد ٣ د ٤ -وهذا لفظه- ت ٥. ٣٠٩٣م- وروى ق ٦ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، ولكن هاتوا ربع العشور من كل أربعين (درهمًا درهمًا) ٧ ". رواه ابن ماجه من رواية أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي. والذي قبله من رواية عاصم بن ضمرة، عن علي. قال الترمذي: وروى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد، عن أبي إسحاق
١ سنن أبي داود (٢/ ١٠٠ - ١٠١ رقم ١٥٧٣). ٣٠٩٣ - خرجه الضياء في المختارة (٢/ ١٤٠ - ١٤١ رقم ٥١١ - ٥١٢). ٢ في "الأصل": درهم. والمثبت من سنن أبي داود. ٣ مسند أحمد (١/ ٩٢). ٤ سنن أبي داود (٢/ ١٠١ رقم ١٥٧٤). ٥ جامع الترمذي (٣/ ١٦ رقم ٦٢٠) ورواه النسائي (٥/ ٣٧ رقم ٢٤٧٦، ٢٤٧٧) أيضًا. ٦ سنن ابن ماجه (١/ ٥٧٠ رقم ١٧٩٠). ٧ في "الأصل": "درهم درهم" والمثبت من سنن ابن ماجه.
→ prev 1102 / 2794 next ←