1103 · ص241 · ج3
عن الحارث، عن علي: قال: وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق يحتمل أن يكون عنهما.
٣٠٩٤ - عن ابن عمر وعائشة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ من كل عشرين دينارًا فصاعدًا نصف دينار، ومن الأربعين دينارًا (ديناراً) ١ ".
رواه ق ٢ والدارقطني ٣، وهو من رواية إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن (جارية) ٤ الأنصاري المدني، ضعفه س ٥.
٣٠٩٥ - وروى ٦ عن عائشة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول".
هو من رواية حارثة بن محمد بن عبد الرحمن، وقد تكلم فيه غير واحد ٧.
٣٠٩٦ - عن صرد بن أبي المنازل قال: سمعت حبيبًا المالكي قال: "قال رجل لعمران بن حصين: يا أبا نجيد، إنكم لتحدثون بأحاديث ما نجد لها أصلاً في القرآن. فغضب عمران، وقال للرجل: أوجدتم في كل أربعين درهمًا درهم، ومن كل كذا وكذا شاة (شاة) ٨ ومن (كل) (٨) كذا وكذا بعيراً، كذا وكذا، أوجدتم هذا في القرآن؟ قال: لا. قال: فعمن أخذتم هذا؟ أخذتموه عنا، وأخذناه عن نبي الله
١ من سنن ابن ماجه.
٢ سنن ابن ماجه (١/ ٥٧١ رقم ١٧٩١).
٣ سنن الدارقطني (٢/ ٩٢ رقم ١).
٤ في "الأصل": حارثة. بالحاء والثاء المثلثة، وهو تصحيف، انظر الاكمال لابن ماكولا (٢/ ٤).
٥ كتاب الضعفاء والمتروكين (٣٩ رقم ١).
٦ سنن ابن ماجه (١/ ٥٧١ رقم ١٧٩٢).
٧ ترجمته في التهذيب (٥/ ٣١٣ - ٣١٦).
٨ من سنن أبي داود.