1746 · ص381 · ج4
رواه خ ١ م ٢.
٤٨١٤ - وعن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا تبايع الرجلان فكل واحدٍ منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا، أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع".
رواه خ ٣ م ٤ وزاد في روايته: "فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك".
وعند البخاري ٥: قال نافع: "وكان ابن عمر إذا اشترى شيئًا يعجبه فارق صاحبه".
وفي لفظٍ لمسلم ٦: عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا (تبايع) ٧ المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا. قال: أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب. قال نافع: فكان إذا بايع رجلاً فأراد أن لا (يقيله) ٨ قام فمشى هنية، ثم رجع".
وفي لفظٍ للبخاري ٩: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصحابه: اختر. وربما قال: يكون بيع خيار".
٤٨١٥ - عن عبد الله بن عمر قال: "بعت من أمير المؤمنين عثمان مالاً بالوادي بمالٍ له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن
١ صحيح البخاري (٤/ ٣٨٥ رقم ٢١١١).
٢ صحيح مسلم (٣/ ١١٦٣ رقم ١٥٣١/ ٤٣).
٣ صحيح البخاري (٤/ ٣٩٠ رقم ٢١١٢).
٤ صحيح مسلم (٣/ ١١٦٣ رقم ١٥٣١/ ٤٤).
٥ صحيح البخاري (٤/ ٣٨٢ رقم ٢١٠٧).
٦ صحيح مسلم (٣/ ١١٦٣ - ١١٦٤ رقم ١٥٣١/ ٤٥).
٧ من صحيح مسلم.
٨ في "الأصل": يبدله. والمثبت من صحيح مسلم.
٩ صحيح البخاري (٤/ ٣٨٤ رقم ٢١٠٩).