← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
1746 · ص381 · ج4
رواه خ ١ م ٢. ٤٨١٤ - وعن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا تبايع الرجلان فكل واحدٍ منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا، أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع". رواه خ ٣ م ٤ وزاد في روايته: "فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك". وعند البخاري ٥: قال نافع: "وكان ابن عمر إذا اشترى شيئًا يعجبه فارق صاحبه". وفي لفظٍ لمسلم ٦: عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا (تبايع) ٧ المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا. قال: أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب. قال نافع: فكان إذا بايع رجلاً فأراد أن لا (يقيله) ٨ قام فمشى هنية، ثم رجع". وفي لفظٍ للبخاري ٩: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصحابه: اختر. وربما قال: يكون بيع خيار". ٤٨١٥ - عن عبد الله بن عمر قال: "بعت من أمير المؤمنين عثمان مالاً بالوادي بمالٍ له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن
١ صحيح البخاري (٤/ ٣٨٥ رقم ٢١١١). ٢ صحيح مسلم (٣/ ١١٦٣ رقم ١٥٣١/ ٤٣). ٣ صحيح البخاري (٤/ ٣٩٠ رقم ٢١١٢). ٤ صحيح مسلم (٣/ ١١٦٣ رقم ١٥٣١/ ٤٤). ٥ صحيح البخاري (٤/ ٣٨٢ رقم ٢١٠٧). ٦ صحيح مسلم (٣/ ١١٦٣ - ١١٦٤ رقم ١٥٣١/ ٤٥). ٧ من صحيح مسلم. ٨ في "الأصل": يبدله. والمثبت من صحيح مسلم. ٩ صحيح البخاري (٤/ ٣٨٤ رقم ٢١٠٩).
→ prev 1746 / 2794 next ←