← المكتبة ▭ 1 page
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
1745 · ص380 · ج4
٤٢ - باب في بيع النخل المُؤَبَّرَة ١ وبيع العبد بماله ٤٨١٠ - عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدًا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع". رواه خ ٢ م ٣. ٤٨١١ - عن عبادة بن الصامت قال: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع، وأن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع". رواه ابن ماجه ٤ وعبد الله بن الإمام أحمد عن غير أبيه ٥. ٤٨١٢ - عن سلمة بن كهيل قال: حدثني من سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع" ٦. ٤٣ - باب خيار المتبايعين ٤٨١٣ - عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار".
١ أي: الملقحة، يقال: أبَرْت النخلة وأبَّرتها فهي مأبورة ومُؤَبَّرة، والاسم الأبار. النهاية (١/ ١٣). ٢ صحيح البخاري (٤/ ٤٦٩ رقم ٢٢٠٤). ٣ صحيح مسلم (٣/ ١١٧٣ رقم ١٥٤٣/ ٨٠). ٤ سنن ابن ماجه (٢/ ٧٤٦ رقم ٢٢١٣). ٥ المسند (٥/ ٣٢٦ - ٣٢٧) مطولاً ثم رواه عبد الله عن أبيه (٥/ ٣٢٧) وقال: وذكر نحوه. ٦ رواه أبو داود (٣/ ٢٦٨ رقم ٣٤٣٥). ورواه ابن حبان (٧/ ٢٠٩ رقم ٤٩٠٣) عن عطاء، عن جابر.
1746 · ص381 · ج4
رواه خ ١ م ٢. ٤٨١٤ - وعن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا تبايع الرجلان فكل واحدٍ منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا، أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع". رواه خ ٣ م ٤ وزاد في روايته: "فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك". وعند البخاري ٥: قال نافع: "وكان ابن عمر إذا اشترى شيئًا يعجبه فارق صاحبه". وفي لفظٍ لمسلم ٦: عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا (تبايع) ٧ المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا. قال: أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب. قال نافع: فكان إذا بايع رجلاً فأراد أن لا (يقيله) ٨ قام فمشى هنية، ثم رجع". وفي لفظٍ للبخاري ٩: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصحابه: اختر. وربما قال: يكون بيع خيار". ٤٨١٥ - عن عبد الله بن عمر قال: "بعت من أمير المؤمنين عثمان مالاً بالوادي بمالٍ له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن
١ صحيح البخاري (٤/ ٣٨٥ رقم ٢١١١). ٢ صحيح مسلم (٣/ ١١٦٣ رقم ١٥٣١/ ٤٣). ٣ صحيح البخاري (٤/ ٣٩٠ رقم ٢١١٢). ٤ صحيح مسلم (٣/ ١١٦٣ رقم ١٥٣١/ ٤٤). ٥ صحيح البخاري (٤/ ٣٨٢ رقم ٢١٠٧). ٦ صحيح مسلم (٣/ ١١٦٣ - ١١٦٤ رقم ١٥٣١/ ٤٥). ٧ من صحيح مسلم. ٨ في "الأصل": يبدله. والمثبت من صحيح مسلم. ٩ صحيح البخاري (٤/ ٣٨٤ رقم ٢١٠٩).
→ prev 1745–1746 / 2794 next ←